أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، لتنص على "يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، وفقا للجريدة الرسمية.
كانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".
السيسى يصدر قرارا بقانون بإخضاع المجندين بـ"الشرطة" للقضاء العسكرى
الخميس، 09 أكتوبر 2014 12:30 م
السيسى
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة