صلاة الجمعة فريضة محكمة عند أكثر أهل العلم بشروط خاصة؛ لعموم قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» (الجمعة: 9) وما أخرجه النسائى وصححه النووى عن السيدة حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»، وما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبى، ومريض».
وحكى القاضى ابن كَج (المتوفى 405 هـ)، وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية، وجها يرى أن صلاة الجمعة فرض كفاية كما نقله النووى فى «روضة الطالبين». وروى عن الإمام مالك أنها سنة مؤكدة كما نقلها ابن رشد فى «بداية المجتهد» وقال: «هى رواية شاذة. والسبب فى هذا الاختلاف الفقهى هو تشبيه صلاة الجمعة بصلاة العيد»؛ لما أخرجه مالك فى «موطئه» عن ابن السباق، والطبرانى فى «معجمه الصغير»، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه».
والمعروف أن صلاة العيد قد اختلف الفقهاء فى حكمها حيث ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة لعدم النص عليها فى حديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه عن الأعرابى الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض من الصلاة وغيرها ولم يكن منها صلاة العيد.
وذهب الحنفية إلى أن صلاة العيد واجبة دون الفرض لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها فى جماعة. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية؛ لعموم الأمر بها فى قوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر:2).
والذى استقر العمل عليه عند عامة المسلمين وخواصهم هو أن صلاة الجمعة فريضة محكمة بشروط خاصة تحول دون المشقة والحرج عن المسلمين، واتفقوا فى الجملة على شرط الجماعة لصحة صلاة الجمعة وذلك من اسمها اللغوى الذى يفيد الجمع، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يؤدها إلا فى جماعة، ونقل ابن حزم عن بعض الناس لم يسمهم أن صلاة الجمعة ركعتان للفذ والجماعة؛ استدلالًا بما أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم»، واختلف الفقهاء هل من ضمن شروط صحة صلاة الجمعة توحيدها فى المصر الواحد، وهى كما عرفها الفقهاء المدينة الكبيرة التى تقام فيها الدور والسكن والأسواق وغيرها من المرافق العامة، أو هى الموضع الذى له أمير وقاضٍ ينفذ الأحكام ووالٍ لدفع المظالم وعالم يرجع إليه فى الحوادث، وذلك بجمع أهل المصر الواحد فى مسجد واحد بإمام واحد مهما تزاحم المسلمون، أو يجوز تعدد صلاة الجمعة فى المصر الواحد بتعدد المساجد وأئمتها فيها بحسب حاجة المسلمين ورؤيتهم الفقهية بدون قيود شرعية؟ خلاف بين الفقهاء. والسبب فيه كما يقول ابن رشد هو اختلافهم فى كون شرط اتحاد المصر مناسبا لأحوال الصلاة أو غير مناسب. ويمكن إجمال أقوال الفقهاء فى هذه المسألة فى المذهبين الآتيين:
المذهب الأول: يرى وجوب جمع المسلمين المقيمين فى المصر الواحد مع إمام واحد فى مسجد واحد فى جمعة واحدة، وإذا تعددت صلاة الجمعة فى المصر الواحد بدون ضرورة أو حاجة شرعية أثم أهلها ولم تحسب من تلك الجمع إلا واحدة وهى التى بدأ إمامها تكبيرة الإحرام أولًا. فإن وقعتا معًا بطلتا لعدم المرجح، وقيل: تنعقد الجمعة للأول فراغًا، وقيل: الأول فيهما جميعًا، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء قال به الإمام أبوحنيفة فى أظهر الروايتين وعليه الفتوى، وإليه ذهب المالكية فى المشهور، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحجتهم:
1 - أنه لم يحفظ عن صحابى ولا تابعى تجويز تعدد صلاة الجمعة فى المصر الواحد، والأصل فى العبادات الاتباع دون الابتداع.
2 - أن الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة هى الاجتماع والتلاقى، وهذا ينافيه التفرق بدون حاجة فى عدة مساجد.
3 - أن صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة بخلاف سائر الصلوات المكتوبة، فإن عامة الفقهاء قد أجمعوا فى الجملة على صحتها بغير جماعة وإن اختلفوا فى حكم الجماعة فيها، حيث ذهب الجمهور إلى أن الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية المكتوبة سنة؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». وذهب بعض الحنفية منهم الكرخى والطحاوى وبعض المالكية وبعض الشافعية فى الأصح إلى أن الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية المكتوبة فرض كفاية؛ لما أخرجه أبوداود، وصححه النووى، عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية». وذهب الحنابلة فى المشهور وبعض الحنفية والشافعية إلى أن الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية واجبة لكن لا تبطل الصلاة بدونها؛ لما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون فأحرق بيوتهم». وذهب ابن عقيل من الحنابلة إلى أن الجماعة شرط فى صحة الصلوات الخمس اليومية؛ قياسا على سائر واجبات الصلاة، قال أصحاب هذا المذهب من الجمهور وإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة بالإجماع فى الجملة فهذا يدل على وجوب اجتماع أهل المصر الواحد على إمام واحد فى جمعة واحدة.
وسنرى فى اللقاء القادم بإذن الله تعالى أن المصريين لم يأخذوا بهذا المذهب المذكور الذى عليه جمهور الفقهاء، وإنما أخذوا بالمذهب الثانى الذى قال به بعض قليل من أهل العلم والذين أجازوا تعدد صلاة الجمعة فى القرية الواحدة أو المدينة الواحدة حيث شاء الناس؛ رفعًا للحرج وأخذًا بالأيسر مما صح دليله.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة