ذكرنا فى اللقاء السابق اختلاف الفقهاء فى حكم تعدد صلاة الجمعة فى المدينة أو القرية الواحدة، واستعرضنا مذهب الجمهور الذى منع هذه التعددية لتعظيم صلاة الجمعة، وهو الذى قال به الإمام أبوحنيفة فى أشهر الروايتين عنه وعليه الفتوى، وهو المشهور عند المالكية وإليه ذهب الشافعية والحنابلة.
أما المذهب الثانى فيرى جواز عقد صلاة الجمعة فى موضعين أو ثلاثة أو أكثر بحسب إرادة الناس دون اشتراط الحاجة أو الضرورة، وهو قول بعض الفقهاء منهم محمد بن الحسن الشيبانى، وهو رواية عن أبى حنيفة وأبى يوسف إذا كان المصر عظيماًو، ومنهم بعض فقهاء المالكية وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: (1) أنه لا يوجد نهى عن تعدد صلاة الجمعة فى المصر الواحد، كما لا يوجد أمر باجتماع أهل المصر الواحد فى جمعة واحدة، فكان حكم صلاة الجمعة كحكم سائر الصلوات المكتوبة يجوز فيها تعدد جماعاتها. (2) أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة فى الجملة ولا يشترط فى تلك الجماعة أن تكون مستوعبة لأهل المصر وإنما يشترط فيها العدد الذى اختلف الفقهاء فى حده الأدنى بما يمكن تعدده فى المصر الواحد، حيث ذهب الحنفية فى الصحيح عندهم، وابن حزم الظاهرى إلى صحة صلاة الجمعة بواحد سوى الإمام، استدلالاً بما أخرجه الترمذى وصححه عن مالك بن الحويرث أنه قدم على النبى، صلى الله عليه وسلم، هو وابن عم له، فقال لهما: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». وذهب بعض الحنفية إلى اشتراط ثلاثة سوى الإمام؛ لأنه أقل الجمع عند أكثر أهل اللغة ولا يوجد دليل على تقدير عدد المصلين فى الجمعة، وما ورد من عدد وقع اتفاقا، فكان التقدير لأهل اللغة فى تحديد أقل الجمع الذى ورد الخطاب به فى قوله سبحانه: «فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» «الجمعة: 9». وذهب المالكية إلى أنه يشترط لصحة الجماعة فى صلاة الجمعة حضور اثنى عشر رجلاً من أهل الجمعة؛ لما أخرجه مسلم عن جابر قال: كنا مع النبى، صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة فقدمت سويقة. قال فخرج الناس إليها ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم، فأنزل الله قوله سبحانه: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا» «الجمعة: 11». قالوا: «وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط حضور أربعين رجلاً تجب فى حقهم الجمعة؛ لما أخرجه البيهقى والدارقطنى بإسناد ضعيف عن جابر قال: «مضت السنة أن فى كل أربعين فصاعدا جمعة»، وفى رواية: «مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماماً، وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى، وذلك أنهم جماعة»، وأخرج ابن أبى شيبة وأبو داود عن كعب بن مالك قال: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له: نقيع الخَضِمَّات، فقال له ابنه عبد الرحمن: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون». (3) أن جمع أهل المصر الواحد مع إمام واحد فى مسجد واحد فيه حرج شديد لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر، والحرج مرفوع بقوله تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» «الحج: 78».
وقد اختار المصريون قول بعض أهل الفقه الذين رأوا جواز تعدد صلاة الجمعة أو عقدها فى موضعين أو أكثر فى المدينة الواحدة بل فى القرية الصغيرة الواحدة، بحسب إرادة الناس وما يستحسنونه فى مصالحهم وراحتهم دون قيد اتحاد الجمعة فى المصر الواحد الذى وضعه جمهور الفقهاء برؤيتهم الفقهية دون نص شرعى صريح.
ولم يكن اختيار المصريين لقول بعض أهل الفقه فى ذلك تتبعاً للأقوال الضعيفة كما قد يتوهم البعض، لأن القول الضعيف فى الفقه هو الموصوف بذلك من صاحبه وليس من مخالفه، فإذا استنبط الفقيه قولاً فقهياً ووصفه بالضعف كان كذلك أما إذا استنبط قولاً رآه صحيحاً فى غالب ظنه فلا يجوز وصفه بالضعف المطلق وإن خالفه الجمهور وإلا كان صداً عن الاجتهاد ورجماً بالغيب. وهذا لا يمنع كل صاحب رأى فقهى صادر عن أهل الاجتهاد أن يقول كما قال الإمام الشافعى: «قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب».
إن المصريين عندما أخذوا بقول من أجاز صلاة الجمعة فى مواضع كثيرة من المدينة الواحدة أو القرية الواحدة حسب اختيار الناس وإرادتهم بدون حرج شرعى إنما كان لثقتهم فى فقه أصحاب هذا القول وإجلالهم لمنزلتهم فى الاجتهاد. وحَسْب المصريين أن يكون من هؤلاء الفقهاء الذين أجازوا تعدد صلاة الجمعة فى المدينة أو القرية الواحدة محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة ورواية عن الإمامين أبى حنيفة وأبى يوسف، ومن وافقهم من بعض فقهاء المالكية وهو مذهب الظاهرية. ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور فى هذه المسألة تشهياً للمخالفة أو تجرؤاً على الجمهور، وإنما كان تحكيماً لطمأنينة النفس من بين الاختيارات الفقهية صحيحة الاستنباط. فإذا كان القرآن الكريم قد أمر العامة بسؤال أهل الذكر فى عموم قوله سبحانه: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» «النحل: 43»، فإن السنة المطهرة قد أمرت العامة أن يحتكموا لضمائرهم السوية عند تعدد فتاوى أهل الذكر للاختيار من بينها فيما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن وابصة بن معبد أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».
وقد غضب ابن رشد من تفريعات فقهاء مذهبه المتأخرين التى تفضى إلى المغالاة والتشدد فقال فى مناسبة ما وضعه الفقهاء من شروط لصحة صلاة الجمعة ما نصه: «حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحاب مالك هل من شرط المسجد السقف أم لا، وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله لعله تعمق فى هذا الباب ودين الله يسر. ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطاً فى صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها النبى، عليه الصلاة والسلام، ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» «النحل: 44»، وقال تعالى: «وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙوَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» «النحل: 64». والله المرشد للصواب».
فقه المصريين: استفت قلبك
هذا الباب مخصص لاختيارات المصريين الفقهية فى شتى المسائل الدينية والتى تثبت اطلاعهم على مذاهب الفقهاء المختلفة وانتقاءهم المذهب الذى يرفع عنهم الحرج، دون التعصب لمذهب بعينه مطمئنين إلى صحة العمل بالمذهب المختار، كما يصح العمل بالمذهب المخالف له عند من يختاره لصدورهما من أهل الاجتهاد عملًا بعموم قوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». (النحل:43)، وقول النبى صلى الله عليه وسلم: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»، القيد الوحيد هو عند حسم النزاع الفقهى بالاختيار القانونى الذى لا يسع أحدا خلافه للأمر بالوفاء بالعهود، لكن يبقى الحق لكل أحد أن يطلب تحديث القانون بوجه فقهى آخر أكثر ملاءمة للوضع الجديد.
سعد الدين الهلالى
تعدد صلاة الجمعة فى المدينة أو القرية الواحدة – «2»
الإثنين، 13 يناير 2014 11:53 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد حسنين
مقالات الشيخ الهلالى
أشعر أن هذه المقالات تخليص حق
عدد الردود 0
بواسطة:
دمحمد
استفت قلبك هذا فيما ليس فيه نص
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود علي
فتح الله عليك يا شيخنا