يلزم قانون الاستثمار في المادة 43 ، المستثمر في المناطق الحرة بأن يلتزم بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط .
تنص المادة 46، من قانون الاستثمار، على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة