نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية رقم 1508 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964 في شأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في إطار تحديث القواعد المنظمة لإصدار تلك الوثائق.
ونص القرار، الصادر عن وزير الداخلية، على تعديل قيمة الرسوم الواردة بأحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3322 لسنة 2025، إلى جانب قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 في شأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.
تعديل رسوم وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين بقرار من الداخلية
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة «مائة وخمسة وستون جنيهًا» الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (10) من قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 المشار إليه، لتصبح «مائتان وستون جنيهًا».
رفع قيمة الرسم من 165 إلى 260 جنيهًا
وبذلك، تضمن القرار الوزاري الجديد تعديل قيمة الرسم المحدد في المادة المشار إليها، لتصبح 260 جنيهًا بدلًا من 165 جنيهًا، وفقًا للنص الوارد بالقرار رقم 1508 لسنة 2026.
ويأتي القرار في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الخاص بتنظيم أوضاع الأجانب واللاجئين في مصر، وما تضمنه قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية.
كما يرتبط القرار بالقواعد المنظمة لوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، والتي سبق تنظيمها بموجب القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964، حيث حدد القرار الجديد التعديل الخاص بقيمة الرسم الوارد في المادة العاشرة من القرار المشار إليه.