كشف اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع تراخيص الأسلحة، عن استعداد أقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين بدءاً من الأول من أكتوبر القادم؛ لاتخاذ إجراءات التجديد السنوي لتراخيص الأسلحة والذخائر، وشركات الأمن والحراسة، ومحلات بيع الملابس العسكرية، ومخازن المفرقعات والمواد الكيميائية المستخدمة في أغراض مدنية.
الإجراءات تأتي تنفيذاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر
وأوضح الشرقاوي في تصريحات لليوم السابع أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014، إضافة إلى المادة 102 (أ) من قانون العقوبات.
آليات وإجراءات تجديد أسلحة الأفراد
تستقبل قطاعات وزارة الداخلية حملة تراخيص الأسلحة بكافة أنواعها، والتي تشمل أسلحة الخرطوش، الرصاص، مسدسات الصوت، وبنادق ضغط الهواء والغاز، لمختلف الأغراض كالترخيص للدفاع، الدفاع أثناء العمل، الصيد، صيد التعايش، الحراسة، الرماية، والزينة.
متطلبات تجديد تراخيص الأسلحة
وتتطلب عملية التجديد تقديم السلاح المترخص لرفع بصمته ومطابقته بالملف الفني، وسداد الرسوم المقررة. وتستمر مهلة التجديد حتى 30 نوفمبر، مع إمكانية القبول خلال شهر ديسمبر بشرط تقديم عذر مقبول ومعتمد يمتد حتى 31 ديسمبر.
وحذر الشرقاوي من أن التراخيص تُعد ملغاة قانوناً اعتباراً من الأول من يناير في حال عدم التجديد، مما يستوجب تسليم السلاح فوراً لقسم الشرطة التابع له لتجنب المساءلة الجنائية والإحالة للنيابة العامة.
ضوابط خاصة بالشركات والزي العسكري والمواد الخطرة
وفيما يتعلق بشركات الأمن والحراسة، يلتزم أصحاب الشركات بالتقدم بملف التجديد للإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام بأكاديمية الشرطة بالعباسية في نفس التاريخ، على أن يتقدم حراس الأمن لأقسام الشرطة التابع لها مقر الحراسة لتجديد رخصهم الشخصية.
أما بالنسبة لمصانع ومحلات بيع وتأجير وإصلاح الملابس العسكرية، فيتوجب عليهم تقديم الملفات لتقسيم الرخص بمديرية الأمن المختصة.
وبالنسبة لشركات التنقيب عن البترول والذهب، والمحاجر، وشركات الأدوية المعتمدة على المواد الكيميائية، فيتم تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية خلال شهر ديسمبر لتجديد تراخيص المخازن وحيازة الكميات المتبقية للعام التالي.
حالات استثنائية وإجراءات للورثة والمسافرين
تطرق الخبير الأمني إلى الحالات الخاصة، مشيراً إلى أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد أثناء فترة التجديد يمكنهم توكيل أحد أقاربهم بتوكيل خاص لإنهاء الإجراءات، مع تأجيل مطابقة السلاح لحين العودة.
وفي حالة وفاة المرخص له، يتوجب على الورثة تسليم السلاح فوراً لقسم الشرطة لإيداعه على ذمة التركة لحين البت في أمره قانوناً.
وأشار إلى أن السفر بالسلاح خارج البلاد يقتضي الحصول على موافقة خاصة من قطاع الأمن العام، بينما يتطلب الطيران الداخلي تسليم السلاح لكابتن الطائرة فور الاستقلال واستلامه عند الوصول، مع التنبيه بعدم وضع الأسلحة في الحقائب اليدوية منعاً للسرقة أو المغافلة.
محظورات قانونية وإرشادات الأمان
حذر مساعد وزير الداخلية الأسبق من ارتكاب عدد من المخالفات التي تؤدي لسحب الترخيص أو إلغائه فوريًا، أبرزها:
حمل السلاح في الأفراح، والمؤتمرات، والاجتماعات، والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور أو الميسر.
ترك السلاح داخل السيارات، أو وسائل المواصلات، أو في متناول أيدي الأطفال وأفراد الأسرة داخل المنزل، مشدداً على ضرورة إعداد خزينة خاصة ومؤمنة بكاميرات مراقبة.
تركيب كاتم صوت، أو تلسكوب، أو إجراء أي تعديلات جوهرية على هيكل السلاح، أو إحراز ذخائر تختلف عن العيار المخصص للترخيص.
العبث بالسلاح، أو التهديد به في الخلافات الأسرية والأسباب المرورية، أو تسليمه للغير بما في ذلك الأقارب، نظراً لكَوْن الترخيص شخصياً.
ترك أفراد الحراسة لمواقع عملهم وبحوزتهم الأسلحة الترخيصية.
حالات إلغاء الترخيص والشراء القانوني
وأكد اللواء الشرقاوي أن الترخيص يُلغى وجوبياً في حالات محددة، تشمل: صدور أحكام جنائية أو أحكام بجرائم صريحة كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض مدتها سنة فأكثر، أو قضايا المخدرات والمفرقعات والسرقة والجرائم الماسة بأمن الدولة، أو في حالة الإصابة بمانع طبي يمنع من استخدام السلاح، أو ثبوت السكر البين والجرائم المخلة بالآداب.
واختتم بالإشارة إلى أن شراء الأسلحة والذخائر محصور قانوناً بالجهات المعتمدة، مثل محلات الأسلحة المرخصة، المصانع الحربية، مزادات الشرطة والقوات المسلحة، أو التنازل الرسمي من فرد مرخص له أو من ورثة سلاح مورث، مشدداً على التزام الإخطار الفوري حال فقدان السلاح لإسقاط المسؤولية والجنائية والنشر عنه.