وزارة التعليم توجه بسد العجز فى المعلمين وتحدد الضوابط ومقابل الحصة

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 10:44 م
وزارة التعليم توجه بسد العجز فى المعلمين وتحدد الضوابط ومقابل الحصة وزارة التربية والتعليم

0:00 / 0:00
كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات، موضحة أنه بشأن الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بخصوص وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بنوعياته مما يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين لذا تقرر تطبيق القواعد التالية علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني):-

- تفعيل القرار الوزاري رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢ بشأن : توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية .

- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين .

- تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين (فوق النصاب)، وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيهاً للحصة الواحدة)، ويتم الصرف من الاعتمادات التي يتم إرسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، وذلك مع مراعاة ما يلي :

- أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.

- توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم.

- أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية.

- يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.

- بحث الموقف الأمني للسادة المرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.

- يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافأة مقطوعة 50 جنيهاً  للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعياً.

- الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم 15 حصة أسبوعيا وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية

- المشاركة في أعمال الامتحانات بـ المدرسة، أعمال الملاحظة فقط) لمعلمي الحصة بالأجر على أن تحسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة