نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، العدد رقم 184، قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رقم 462 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية قطعة أرض بحي المقطم بمحافظة القاهرة، لصالح أعمال المنفعة العامة والتخطيط العمراني وتحسين المرافق بالمنطقة.
ونص القرار في مادته الأولى على نزع ملكية قطعة الأرض رقم 6021 من المربع رقم (3) بتقسيم المقطم بحي المقطم بمحافظة القاهرة، بمساحة نحو 3.9 فدان تقريبًا، وذلك لصالح أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة بالمنطقة.
وأوضح القرار أن استخدام قطعة الأرض المنزوع ملكيتها يشمل إقامة حديقة عامة، ومحطة محولات كهرباء، وساحة انتظار سيارات، ومسجدًا يشتمل على بعض الملحقات الخدمية، باعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص عقب نشره.
قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة
المذكرة الإيضاحية لقرار نزع الملكية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025 كان قد صدر باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم 6021 من المربع (3) بتقسيم المقطم بحي المقطم بمحافظة القاهرة، بمساحة تقترب من 3.9 فدان، من أعمال المنفعة العامة، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والعمرانية، تشمل حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجدًا وبعض الملحقات الخدمية.
وأشارت المذكرة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن أن تتولى الجهة المختصة إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالنسبة لقطعة الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية نقل الملكية.
المذكرة الإيضاحية لقرار نزع الملكية
وأضافت المذكرة أن محافظ القاهرة تقدم بطلب لإصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك لعدم تقدم أحد ملاك العقار إلى الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة لتقديم مستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري، والتوقيع على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخ تسجيلها بالشهر العقاري، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتم تقدير قيمة التعويضات عن طريق المقيم العقاري المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية، وبلغت القيمة الإجمالية للتعويضات 355 مليونًا و624 ألفًا و456 جنيهًا، وفقًا لما ورد بالمذكرة.
واستند القرار في إجراءاته إلى أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
المذكرة الإيضاحية لقرار نزع الملكية