مصر ترسى لمرحلة جديدة فى الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.. تعرف على المواد الكاملة لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء واختصاصات وموارد صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.. والهدف تأهيلهم ودمجهم من جديد فى نسيج المجتمع

الخميس، 16 يوليو 2026 12:10 ص
مصر ترسى لمرحلة جديدة فى الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.. تعرف على المواد الكاملة لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء واختصاصات وموارد صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.. والهدف تأهيلهم ودمجهم من جديد فى نسيج المجتمع صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

كتبت: منة الله حمدى

تُعد جريمة الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، حيث تحول البشر إلى سلع تُباع وتُشترى، وتُجردهم من إنسانيتهم وإرادتهم. وإدراكًا من الدولة المصرية لخطورة هذه الظاهرة وحرصًا منها على حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية (العدد 34 مكرر "أ" في 26 أغسطس سنة 2024) بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ليكون مؤسسًة وطنيًة تعمل على تقديم الدعم والرعاية للمجني عليهم، وإعادة الأمل لهم، ومساعدتهم على تجاوز الآلام النفسية والجسدية والاجتماعية التي لحقت بهم، ودمجهم من جديد في نسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين.

 

في هذا السياق نتعرف على مواد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

اهتمت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الأساسية للقرار فأوضحت المعانى الأتية:

1 - الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

3- جرائم الاتجار بالبشر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 

أما المادة الثانية من القرار فأوضحت الشخصية الاعتبارية للصندوق

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

واهتمت المادة الثالثة باختصاصات الصندوق فكانت كالآتى:

ويتولى الصندوق بالتنسيق مع اللجنة وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه وفقا لضوابط الإنفاق التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.

2- إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه للمجنى عليهم في الجرائم المشار إليها في البند (1)، وذلك وفقا لدراسات الجدوى ذات الصلة بهذه المشروعات.

3- إعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنى عليهم في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) سواء من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقا لقانون ممارسة العمل الأهلي.

4- تمويل البحوث والدراسات وبرامج وتدريب وبرامج الدراسية؛ في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

5- تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر

6- تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.

 

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

وأوضحت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق يكون له مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، وعضوية كل من:

1- ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، ترشحه جهة عمله:

- وزارة الدفاع.

- وزارة الصحة والسكان.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- وزارة الداخلية.

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

- وزارة العدل.

- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

- وزارة العمل.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- جهاز المخابرات العامة.

- هيئة الرقابة الإدارية.

- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المجلس القومي للمرأة.

- المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- المجلس القومي لحقوق الإنسان.

2- ممثل عن الأمانة الفنية للجنة الوطنية يرشحه رئيس اللجنة.

3- مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة.

4- اثنان من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق، يرشحهما مجلس الإدارة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينهما لمدة سنة قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى.

 

وأكد القرار على سلطات مجلس الإدارة في مادة القرار الخامسة

فكان مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلى:


1- وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها.

2- وضع وتنفيذ الخطة العامة لإعداد وتجهيز وصيانة المشروعات الخاصة بالمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.

3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى.

4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية.

5- إصدار اللوائح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية.

6- وضع واعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح الخاصة بالعاملين بالصندوق بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

7- وضع النظم اللازمة لحصر وقيد وتوريد الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، وغيرها من الأموال والأدوات ووسائل النقل المحكوم نهائيا بمصادرتها في الجرائم المشار إليها، واقتضاء حصيلة استغلالها وبيعها.

8- قبول المنح والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا من الجهات الوطنية والأجنبية والتى تتفق مع أغراضه، وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة التي تتبع في هذا الشأن.

9- الموافقة على المشروعات التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية المرتبطة بأغراضه

10- تمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو اللكترونية لنشر معلومات عن مخاطر الإتجار بالبشر

11 - إعداد وتنفيذ برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنى عليهم سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه.

12- إعداد دورات تدريبية على أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في الداخل والخارج من أجل الوصول إلى ذلك.

13- وضع الضوابط الخاصة بتقديم المساعدات المالية المجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم.

14- وضع وتمويل خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية.

15- إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

16 - اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

17- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي.

18- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضه عليه.

 

واهتمت المادة السادسة بالتدبير النقدي والاستيرادي للصندوق حيث كانت كالآتى:

لمجلس إدارة الصندوق، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنته، وبعد التنسيق مع البنك المركزى المصرى التدبير النقد الأجنبى استيراد الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وغيرها من السلع اللازمة لتحقيق أغراضه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات النقدية والاستيرادية المعمول بها.


كما يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح حق الاستعمال لوسائل النقل المصادرة والصالحة للاستخدام إلى جهات إنفاذ القانون.

وأوضحت المادة السابعة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
حيث يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة.

2- التوقيع على الشيكات والحوالات الخاصة بالصندوق.

3- التوقيع على العقود والاتفاقات التي تبرم مع الصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

4 - ترشيح المدير التنفيذى للصندوق.

5- الإشراف على جميع إدارات ونشاطات الصندوق، وتمثيله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويجوز له أن يفوض المدير التنفيذي للصندوق في بعض اختصاصاته أو في التوقيع نيابة عن الصندوق في أمور مـحددة


وحددت المادة الثامنة معاد انعقاد المجلس وإصدار القرارات.


حيث ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، ويحل العضو الذي يلى رئيس مجلس الإدارة فى قرار تشكيل مجلس الإدارة محلـه في رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة حال غيابه.


وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

وأوضحت المادة التاسعة من القرار كيفية التفويض والاستعانة بالخبراء.

لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعيد إلى رئيسه بمباشرة أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه فى القيام بمهمة محددة.


وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بذوي الخبرة من الفنيين أو القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين لإعداد الدراسات والبحوث واقتراح الأنظمة الإدارية أو المالية التي تحقق حسن سير العمل بالصندوق، وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

 

أما التقرير السنوي لصندوق مساعدة ضحايا افتجار بالبشر واختصت به المادة العاشرة:

حيث يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنوياً معتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

وحددت المادة الحادية عشر منصب واختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، بنـاء على ترشـيح رئـيس مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تسيير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على النواحى المالية والإدارية للصندوق.

2- اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار مجلس الإدارة أولا بأول بأي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو من المتعاملين معه وكذا بكل ما من شأنه الإضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

3- تنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من قرارات وتوصيات.

4- إعداد اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية و عرضها على مجلس الإدارة.

5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها. وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فى قرارها.

6- إعداد المركز المالى الصندوق ومشروع موازنته ونحسابه الختامى فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

7- إعداد الموازنة التقديرية الصندوق وعرضها على مجلس إدارته لاعتمادها تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ورئيس المجلس ويحضن جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

وأوضحت المادة الثانية عشر موارد الصندوق
وتتكون موارد الصندوق من:

1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة.

2- حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه.

3- الأموال والأدوات ووسائل النقل المحكوم نهائيا بمصادرتها في الجرائم المذكورة فى البند السابق وحصيلة استغلالها وبيعها.

4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا من الجهات الوطنية والأجنبية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراضه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

 

وحدد المادة الثالثة عشر الموازنة الخاصة بالصندوق

يكون للصندوق موازنة خاصة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

 

والمادة الرابعة عشر اختصت بالحساب المصرفي للصندوق

يكون للصندوق حساب بالبنك المركزي المصري داخل "حساب الخزانة الموحد" تودع فيه حصيلة موارده، ويخصص للصرف منه في أغراضه.

 

ويجوز للصندوق، بموافقة وزير المالية، فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو البنوك المسجلة لديه لما يتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو وصايا، ويفرد لكل منها حساب خاص ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله، على أن يتضمن الحساب الختامي للصندوق ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية

 

اختصت المادة الخامسة عشر بحماية أموال الصندوق ورقابته

تتمتع أموال الصندوق بالحماية المقررة للأموال العامة، ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.


وتخضع أموال الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

 

يُمثل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يُجسد التزام الدولة برعاية الفئات الأكثر تضرراً، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً. ومن خلال هذه الآلية المؤسسية المتكاملة، تسعى مصر إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتأكيد ريادتها في مجال حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة