قانون العمل يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة برسم لا يجاوز 500 جنيه

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 12:00 ص
قانون العمل يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة برسم لا يجاوز 500 جنيه وزارة العمل/ أرشيفية

كتب محمود حسين

نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، شروط وضوابط وإجراءات مزاولة مهنة أو حرفة، واشترط الحصول على ترخيص لتشغيل العامل بهذه الحرفة أو المهنة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (27)، على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها.


ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما نصت المادة، على أنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعكال المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة أو مهنة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.


ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة