البورصة بقواعد ضريبية جديدة.. تحصيل أسهل وعدالة أكبر..النواب يناقش تعديلات ضريبة الدمغة على التداولات بفرض 0.5 في الألف على البيع والشراء واستثناء صانع السوق وإلغاء إعفاء المقيمين ضمن حزمة التسهيلات الضريبية

الخميس، 18 يونيو 2026 11:00 م
البورصة بقواعد ضريبية جديدة.. تحصيل أسهل وعدالة أكبر..النواب يناقش تعديلات ضريبة الدمغة على التداولات بفرض 0.5 في الألف على البيع والشراء واستثناء صانع السوق وإلغاء إعفاء المقيمين ضمن حزمة التسهيلات الضريبية مجلس النواب

نور على

 

 

 

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

 

فلسفة مشروع القانون

أوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.


وأشارت اللجنة إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدداً من التشريعات الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.

 

فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة

ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.
وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيداً للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.

 

معاملة خاصة للتداولات اليومية

تضمن المشروع تخفيض الضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، لتصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات الرامية إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.

 

تجنب الازدواج الضريبي

وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي، حيث تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، بما يضمن عدم خضوعها لأكثر من وعاء ضريبي.
استثناء صانع السوق من الضريبة
كما نص مشروع القانون على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقاً لقانون سوق رأس المال، تقديراً للدور الذي تقوم به هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار وتقليل التذبذبات داخل السوق.

 

استمرار التزام جهات التسوية بتحصيل الضريبة

وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

 

إلغاء إعفاء المقيمين من ضريبة الدمغة

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من أول يناير 2022، وذلك اتساقاً مع العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

اللجنة: التعديلات تدعم الثقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال

وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، كما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

 

وجاء  نص مشروعالقانون كما يلى

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:
مادة (83 مكرراً):
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:
(0.5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.
(0.25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقاب
 
(المادة الثانية)
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة