عقوبات رادعة فى مشروع قانون الأسرة لضبط الزواج والطلاق وحماية حقوق الأطفال.. الحبس والغرامة لمخالفات زواج القصّر وعدم توثيق الطلاق.. تشديد الرقابة على المأذونين والسجن للمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء الاستزارة

الأربعاء، 06 مايو 2026 01:00 م
عقوبات رادعة فى مشروع قانون الأسرة لضبط الزواج والطلاق وحماية حقوق الأطفال.. الحبس والغرامة لمخالفات زواج القصّر وعدم توثيق الطلاق.. تشديد الرقابة على المأذونين والسجن للمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء الاستزارة زواج - ارشيفية

نور على

عقوبات رادعة في مشروع قانون الأسرة لضبط الزواج والطلاق وحماية حقوق الأطفال

الحبس والغرامة لمخالفات زواج القُصّر وعدم توثيق الطلاق.. وتشديد الرقابة على المأذونين وبيانات الحالة الاجتماعية

الحبس 6 أشهر لكل من يمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة

حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لزواج القصر

تضمن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن، حزمة من العقوبات الجنائية بهدف تنظيم العلاقات الأسرية وضبط إجراءات الزواج والطلاق، مع حماية حقوق الأطفال والحاضنين، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.

وتعكس  النصوص  الواردة من المادة 169 حتى  المادة 175توجهًا تشريعيًا نحو تشديد الانضباط داخل منظومة الأحوال الشخصية، من خلال فرض عقوبات واضحة على المخالفات، بما يضمن حماية الأطفال، وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وتعزيز دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية.

تجريم زواج القُصّر وتشديد العقوبات

نصت المادة (169) على معاقبة كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه

كما أوجبت المحكمة عزل المأذون أو الموثق في حال ثبوت المخالفة، مع عدم سقوط الجريمة بمضي المدة.

إلزام بالإفصاح عن الدخل الحقيقي

وفق المادة (170)، يعاقب كل من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يومًا من إخطاره بالحبس أو الغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه.

وجاءت  هذه المادة  لدعم الشفافية في قضايا النفقة و ضمان دقة البيانات المرتبطة بالنفقات والحقوق المالية.

ضبط إجراءات توثيق الطلاق

ونصت المادة (۱۷۱) على أن:

يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.

حيث اوجبت المادة (٧٥) على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيًا أو بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه. ولا يُرتب الطلاق أثره قضاءً بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص

التوثيق شرط للاعتداد القانوني بالطلاق

أقرت المادة (172) عقوبات تصل للحبس 6 أشهر وغرامة حتى 5 آلاف جنيه حال تقديم بيانات غير صحيحة بشأن الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.

حيث نصت على ان يعاقب الزوج أو وكيله - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته على خلاف ما هو مقرر بالمادة (۷۹) من هذا القانون

حماية حق الزوجة في العلم والزواج الثاني

كما ألزمت المادة (79) الزوج بالإفصاح عن زوجاته وإخطارهن، مع منح الزوجة حق طلب الطلاق حال وقوع ضرر.

مسؤولية المأذونين والموثقين

وشددت المادة"173"تُشدد الرقابة على المأذونين والموثقين لضمان الالتزام بإثبات الطلاق والرجعة والإفصاح عن الحالة الاجتماعية

ونصت المادة (173) من مشروع قانون الأسرة على معاقبة المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (75، 79، 96) من القانون أو القرارات الوزارية المنظمة لتطبيقه، مع جواز أن تقضي المحكمة بعزله من وظيفته.

وتلزم المادة (79) الزوج أو وكيله بالإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال تعدد الزوجات يتعين عليه بيان أسماء الزوجات ومحل إقامتهن، كما أوجبت على المأذون أو الموثق إخطار الزوجات بزواج زوجهن الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول. كما منحت الزوجة المتضررة من زواج زوجها بأخرى الحق في طلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى دون وجود شرط بعدم الزواج عليها، مع سقوط حقها في طلب التطليق بعد مرور ستة أشهر من علمها بالزواج الجديد، ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمناً، مع تجدد حقها في كل زواج لاحق.

كما نظمت المادة (96) إجراءات إثبات الرجعة، حيث أوجبت توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص، مع التزامه بإعلان الزوجة بالرجعة وتسليمها نسخة من إشهاد المراجعة.

فيما شددت المادة (75) على إلزام المطلق بتوثيق الطلاق خلال 15 يوماً من تاريخ إيقاعه لدى المأذون أو الموثق المختص، مؤكدة أن الطلاق لا يترتب عليه أثر قانوني كامل في حقوق الزوجية والميراث إلا بعد التوثيق الرسمي

غرامات على تعطيل حق الرؤية

نصت المادة (١٧٤) على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية  أوالاستزارة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الحبس مع الشغل لمخالفة أحكام الاستزارة

وأقرت المادة (175) الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من يمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن

وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن.

وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة.

ونصت المادة (١٧٥) على ان :يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من له الحق في الاستزارة وامتنع عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن.

وللحاضن أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة