أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن الانتخابي رقم 24 لسنة 96 قضائية، انتهى إلى عدم قبول الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا، وذلك لعدم اختصام النائب الفائز في صحيفة الطعن.
وجاء الحكم برئاسة السيد القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة، وذلك في جلستها العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة يوم 5 مايو 2026.
وقائع الطعن
تعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدم به أحد المرشحين طالب فيه ببطلان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التي أُجريت يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا، والتي أسفرت عن فوز المرشح أحمد حسين علي حسين الشهير بـ”أحمد حسين الصياد” بمقعد فردي مستقل.
إلا أن الطاعن لم يقم باختصام النائب الفائز في صحيفة الطعن، واكتفى باختصام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وهو ما اعتبرته المحكمة خللًا جوهريًا في إجراءات الخصومة.
الإحالة وتوحيد المبدأ
وأثناء نظر الطعن، رأت الدائرة الجنائية وجود تضارب في المبادئ القضائية السابقة لمحكمة النقض بشأن مدى وجوب اختصام الفائز في الطعون الانتخابية، ما دفعها إلى إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لتوحيد الرأي القانوني.