تعديلات قانون الضريبة العقارية تجيز الطعن على تقدير القيمة.. بشروط

الخميس، 09 أبريل 2026 09:00 ص
تعديلات قانون الضريبة العقارية تجيز الطعن على تقدير القيمة.. بشروط عقارات-ارشيفية

كتب محمد عبد الرازق

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لمن تسرى علية الضريبة العقارية الطعن على تقدير القيمة او نتيجة الحصر للعقار و لكن بشروط محددة.

فنصت المادة 16 أجاز القانون : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأى وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة