التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين

الجمعة، 24 أبريل 2026 10:00 ص
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين محكمة الأسرة - أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم

أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى يشهد تعديلات جوهرية لأول مرة، تهدف لضمان تماسك الأسرة، والحفاظ على حقوق الأطفال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة والموافقة عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره رسميا.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، إن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين يقع في 355 مادة ويتضمن قرابة 75 مادة مشتركة مع مواد قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذى ينظم العديد من المسائل الشخصية كتنظيم إجراءات الزواج وتوثيق الطلاق وضبط الحضانة والرؤية والاستزارة، وضمان النفقة والولاية التعليمية والمال والنفس وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حاليا مراجعة قانون الأحوال الشخصية الجديد من حيث الصياغة وانضباطها ومستجدات الأوضاع المتعلقة بقضايا الأسرة حتى يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحقق توازن بين حقوق ووجبات الرجال والسيدات، وأنه عقب الانتهاء من تنقيحها ستقوم الجهة المعنية بإعداد نسخة نهائية، وعرضها على مجلس الوزراء، مضيفة بأن هناك بعض الجهات أرسلت مقترحاتها وملاحظاتها على بعض مواد مشروع القانون والتي يتم العمل على إعادة صياغتها بما تتفق مع هذه الملاحظات.

 

ومن أهم ملامح مشروع قانون الحكومة الخاص بقانون الأسرة للمصريين المسلمين الذى يتم إعداده ويجرى مراجعته:

أولا: بالنسبة للطلاق

(التزم مشروع القانون الجديد بحالات معينة لإتمام الطلاق بين الزوجين وبشروط محددة، فيما تم تخفيض المدد الخاصة بإثبات الطلاق من 30 يوم في القانون الحالي الى 15 يوم)

- لا يقع طلاق السكران والمكره وغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

- لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة الا واحدة

- على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوما من إيقاع الطلاق.

- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق.

- تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المأذون إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى المأذون تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

- وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.

- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يوثق الطلاق خلال المدة المحددة.

- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر

ثانيا: بالنسبة لدعوى النسب

(يتضمن القانون الحالي مادة واحدة فقط متعلقة بدعاوى النسب والانكار بينما في مشروع القانون الجديد فقد تم تخصيص 16 مادة تتعلق اجرائيا وموضوعيا بالنسب)

- لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

- لأول مرة سيتم الأخذ بتحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب بعد أن كان في القانون الحالي قاصرا على دعاوي إثبات نسب.

ثالثا: سن الحضانة

(نظم مشروع القانون ترتيب الحضانة حيث وضع الاب في المرتبة الثانية لمستحقى حضانة الصغير او الصغيرة بعد أن كان القانون الحالي لا يضع الاب في أي مرتبة من حيث الحضانة كما استحدث نظام الاستزارة)

- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

- ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، كما يجوز لهم استقبال الصغير أو الصغيرة في استزارة لمدة محددة في الشهر والسنة.

- ويثبت الحق في الحضانة للأم، ثم الاب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

رابعا: الوصاية

- الأم فى المرتبة الثانية بعد الأب فى الوصاية على مال القصر بدلا من الجد

خامسا: المفقود

(خفض مشروع القانون الجديد مدة اعتبار الزوج المفقود متوفيا من 4 الى 3 سنوات فقط كما قام بزيادة أسباب الفقد)

- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده.

- يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان في إحدى الكوارث الطبيعية أو على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة