أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، المادتين (29 و30) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد القانون المنظمة لعمل جهاز حماية المنافسة وتحديد اختصاصاته وأهدافه، بما يعزز بيئة المنافسة العادلة في السوق المصرية.
ونصت المادة (29) على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد جهازًا رقابيًا مستقلًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع له داخل جمهورية مصر العربية.
أما المادة (30)، فقد حددت أهداف الجهاز واختصاصاته، حيث يهدف إلى حماية حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة صورها، ومنحه القانون مجموعة من الصلاحيات، من بينها:
- اتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات بشأن الممارسات الضارة بالمنافسة.
- فحص البلاغات والإخطارات المتعلقة بالمخالفات.
- إعداد قاعدة بيانات اقتصادية شاملة وتحديثها بصورة مستمرة.
- تنفيذ برامج تدريب وتوعية بأحكام قانون المنافسة.
- إصدار نشرات دورية بالقرارات والتوصيات والإجراءات.
- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجهاز يُعرض على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.
- التنسيق مع الجهات الرقابية والهيئات النظيرة محليًا ودوليًا.
- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بملف المنافسة.
- كما ألزمت المادة الأشخاص والجهات المختلفة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو مستندات، مع التأكيد على التزام أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللازم له في أداء مهامه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لعمله وآليات تنفيذ اختصاصاته.