هل يجوز إخراج أموال الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب لـ الناس

الجمعة، 10 أبريل 2026 06:53 م
الدكتور حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

0:00 / 0:00
كتب الأمير نصرى

أوضح الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامجه "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الزكاة فريضة لها ضوابط محددة، مشيرا إلى أن الزكاة تجب على المال المدخر الذي بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21) ومر عليه عام هجري كامل، وكان فائضاً عن الحاجة الأصلية للمزكي.

وأكد حسن اليداك، أن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة في ثمانية أصناف بنص القرآن الكريم في سورة التوبة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.

رأي جمهور الفقهاء في توجيه الزكاة لعمارة المساجد

وفي رده على سؤال حول جواز إخراج أموال الزكاة لتجديد مسجد محلي، أفاد الدكتور اليداك بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المسجد لا يندرج تحت أي صنف من الأصناف الثمانية المحددة شرعاً للزكاة، وبناءً على ذلك، فإن الأصل هو عدم جواز صرف أموال الزكاة المفروضة في بناء أو تجديد أو فرش المساجد، حيث إن هذه الأموال مخصصة لسد حاجات الإنسان الضرورية من طعام وكساء وعلاج.

الضرورة القصوى.. متى يجوز إنفاق الزكاة على بناء المسجد؟

ولفت أمين الفتوى إلى وجود استثناء ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو إمكانية إدراج بناء المسجد تحت سهم "وفي سبيل الله" بشرط الضرورة الملحة. وأوضح أن هذا الجواز مقيد بحالة واحدة فقط، وهي أن تكون البلدة في مكان ناءٍ تماماً ولا يوجد بها أي مسجد آخر، مما يضطر الأهالي للسفر لمسافات بعيدة لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة، أما إذا كانت البلدة تضم مساجد أخرى قريبة، فلا يجوز شرعاً أخذ أموال الزكاة لإنفاقها على عمارة المسجد، ويجب في هذه الحالة الاعتماد على الصدقات الجارية والتبرعات العامة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة