هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب

الإثنين، 30 مارس 2026 09:55 م
الشيخ أحمد وسام

كتب أحمد عبد الرحمن

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من  عبد الله هروم محمد من محافظة المنيا، قرية تلة، حول مبلغ مالي بحوزته، قائلاً: المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا توفرت فيه شروط محددة، وأهمها أن يبلغ النصاب، أي أن يصل مقدار المال إلى ما يعادل 85 جرامًا من ذهب عيار 21.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الشرط الثاني هو أن يكون المال بعد بلوغه النصاب فائضًا عن الحاجة الأصلية وفائضًا عن الديون، أي أنه لا يشمل الأموال المخصصة لشراء مسكن أو الزواج أو أي التزامات ضرورية أخرى، فالنقود الزائدة فقط هي التي يُحتسب عليها النصاب وتُخرج منها الزكاة.

وتابع أمين الفتوى، أن الشرط الثالث هو مرور الحول على المال، أي مرور سنة هجرية كاملة منذ بلوغه النصاب، مع استمرار المال بالغا للنصاب وفائضًا عن الديون والحاجة الأصلية. فإذا توفرت هذه الشروط، يتم إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن عدم توافر أي من هذه الشروط يجعل المال غير مشمول بالزكاة، مؤكدًا أن الزكاة عبادة مالية مشروطة بدقة الحساب والمتابعة لضمان صحتها واستحقاقها للمستحقين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الالتزام بهذه الشروط يضمن إخراج الزكاة بشكل صحيح، ويؤكد أهمية متابعة الأموال وحساب نصابها بدقة لضمان استيفاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة وتحصيل الأجر والثواب من الله تعالى.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة