وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضوابط مالية وإدارية جديدة وشاملة لتنظيم تواجد العمالة الأجنبية في السوق المصري، حيث حدد القانون سقفا ماليا لرسوم التراخيص، مع منح الوزير المختص صلاحيات واسعة لتحديد المهن المحظورة ونسب التشغيل.
أسعار تراخيص عمل الأجانب
كشفت المادة (71) من القانون عن الرسوم المقررة للحصول على ترخيص العمل للأجنبي، وجاءت كالتالي:
- الحد الأدنى للرسم: 5000 جنيه مصري.
- الحد الأقصى للرسم: 150 ألف جنيه مصري.
ويحدد الوزير المختص الرسم الدقيق بين هذين الحدين بناء على نوع المهنة، الاحتياجات الاقتصادية، أو مقتضيات المعاملة بالمثل، ويسدد هذا الرسم عند استخراج الترخيص لأول مرة أو عند تجديده.
شروط الاستقدام
نص القانون على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع مراعاة شرطين أساسيين:
1. الترخيص والإقامة: يجب أن يكون مصرحاً للأجنبي بدخول البلاد والإقامة بها "بقصد العمل".
2. المعاملة بالمثل: شددت المادة (70) على مراعاة شرط "المعاملة بالمثل" عند منح التراخيص، مع إعطاء الحق للوزير المختص في إعفاء بعض الحالات من هذا الشرط.
كما ألزم القانون (في المادة 74) صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى الدولة التي استقدمه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل، مالم ينص عقد العمل على غير ذلك.
وأعطى القانون الحق للوزير المختص (وفقاً للمادة 70) في:
- تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت (حفاظا على فرص عمل المصريين).
- تحديد قائمة بالمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
وألزمت المادة (72) صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية والسلطات المختصة فورا في حالة غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يوما متصلة دون مسوغ قانوني.