أيام قليلة وتصدر محكمة الجنح المختصة، في جلسة الأربعاء المقبل، حكمها على المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية العقوبة المتوقعة للمتهم.
أولًا: جريمة الضرب وإحداث إصابة
المادة 242 من قانون العقوبات نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربه أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن نشأ عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة.
أما إذا لم تبلغ مدة المرض أو العجز عشرين يومًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة.
ثانياً جريمة السب والقذف
المادة 306 من قانون العقوبات نصت على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثًا: جريمة إتلاف مال مملوك للغير
المادة 361 من قانون العقوبات نصت على أ، كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالًا منقولة أو ثابتة لا يملكها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة.
رابعًا: جريمة الضرب المرتبط بالعمل
إذا ثبت أن الاعتداء وقع بسبب العمل أو أثناء تأديته قد تأخذ المحكمة بذلك كظرف مشدد وفق القواعد العامة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
بيان النيابة العامة في واقعة المتهم بالاعتداء على فرد أمن
وكانت تلقت النيابة العامة، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم اوتقديمه للمحاكمة.