نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مع إقرار زيادة سنوية دورية، إلى جانب تحديد حالات جديدة تتيح للمالك طلب الإخلاء وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت صدور القانون.
كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5) سنويًا بصفة دورية بنسبة 15٪، وذلك وفق ما ورد في المادة (6)، بما يضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال مدة سريان القانون.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من القانون، كما يلتزم بالإخلاء في حال تحقق إحدى حالتين.
وتتمثل الحالة الأولى في ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، بينما تتمثل الحالة الثانية في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر.
ونص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.
كما أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، على أن لا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.