أمر الضبط والإحضار يُصدر لحضور المتهم أمام جهات التحقيق في القضايا المختلفة، ويكلف الشرطة بإحضاره إذا رفض الحضور.
يشمل أمر الضبط بيانات المتهم والتهمة وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي، وموعد ومكان الحضور ويُخطر المتهم بصورة منه.
في حال عدم الحضور أو وجود مخاوف من الهرب، يجوز إصدار أمر بالقبض والإحضار، مع التزام التحقيق الفوري للمتهم خلال 24 ساعة أو إحالته للسجن لحين الاستجواب.
أهم المعلومات عن الضبط والإحضار
حالات صدوره: يصدر إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر، أو في حال الخوف من هروبه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، أو في حالة التلبس.
شروط صحته: يجب أن يكون مكتوباً، متضمناً اسم المتهم، التهمة، تاريخ الأمر، توقيع مصدره (القاضي أو النيابة)، وتكليف رجال السلطة العامة بذلك.
مدة الصلاحية: يسقط أمر الضبط والإحضار بمرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويصبح تنفيذه بعد هذه المدة باطلاً.
البطلان: يكون أمر الضبط باطلاً إذا تم بعد إحالة الدعوى للمحكمة الجنائية، أو إذا انقضت مدته (6 أشهر)، أو إذا صدر في مخالفة لا يجوز فيها ذلك.
التفتيش: يجوز تفتيش المتهم الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار فور القبض عليه، بشرط أن يكون الأمر صحيحاً.
التنفيذ: يتم القبض بواسطة رجال السلطة العامة (الشرطة) في أي مكان، ولا يجوز للمتهم الاعتراض على نقله بوسائل الشرطة.
أمر الضبط والمدني: في القضايا المدنية، يصدر من قاضي التنفيذ في حالات امتناع المدين عن تنفيذ حكم.