هل تصل عقوبة هدم المباني التراثية للحبس والغرامة 5 ملايين جنيه؟.. القانون يجيب

السبت، 07 نوفمبر 2026 08:10 م
هل تصل عقوبة هدم المباني التراثية للحبس والغرامة 5 ملايين جنيه؟.. القانون يجيب هل تصل عقوبة هدم المباني التراثية إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه؟

كتب - أحمد عبد الهادي

هل يجوز هدم المباني التاريخية أو ذات الطراز المعماري المتميز؟ وما العقوبات التي تنتظر المخالفين؟ وضع قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، عقوبات مشددة لحماية المباني التراثية والتاريخية، تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، مع فرض قيود على البناء مجددًا في الأراضي التي يتم هدم تلك المباني عليها.

ما عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية؟
 

ونصت المادة 12 من القانون على معاقبة كل من يهدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وفي حالة الشروع في الهدم، يجوز للقاضي الحكم بإحدى العقوبتين.

هل يُمنع البناء على الأرض بعد هدم المبنى التراثي؟
 

وألزم القانون بعدم جواز البناء على أرض المبنى أو المنشأة التي تم هدمها لمدة 15 عامًا، إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا قائمين قبل الهدم، مع الالتزام بأي اشتراطات بناء تحدد مساحة أو ارتفاعات أقل.

ما عقوبة المهندس أو المقاول المتورط في الهدم؟
 

ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون شطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنتين.

وفي حالة العود، تكون مدة الشطب لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات.

هل توجد عقوبات أخرى لمخالفة ضوابط هدم المباني؟
 

وحدد القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يهدم أو يشرع في هدم مبنى أو منشأة تخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية، وكذلك كل من يخالف أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من المادة 12.

ما المباني المحظور هدمها وفقًا للقانون؟
 

ونصت المادة الثانية على حظر الترخيص بهدم أو إضافة مبانٍ ومنشآت ذات طراز معماري متميز، مرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، أو تمثل حقبة تاريخية، أو تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.

كما حظر القانون هدم المباني والمنشآت الأخرى الخاضعة لأحكامه أو الشروع في هدمها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة