أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا عن المكلف بأدائها، في عدد من الحالات التي حددها القانون.
ونصت المادة (29 مكررًا) على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا عن المكلف، في الحالات الآتية:
- إذا توفي دون أن يترك تركة ظاهرة.
- إذا ثبت عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وأُقفلت التفليسة.
- إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة، دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
وحدد القانون آلية البت في طلبات الإسقاط، إذ تختص بها لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن تبت في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة، وتعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه. كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط خلال المدة المقررة قانونًا، إذا تبين أنه صدر استنادًا إلى سبب غير صحيح.
إعفاء من مقابل التأخير عند سداد الضريبة العقارية
ونصت المادة الثالثة من القانون على إعفاء كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير، إذا كان قد سدد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ويسري الإعفاء أيضًا على المكلف الذي يسدد الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة لمرة واحدة. واستثنى القانون هذه الحالة من حكم المادة (27 مكررًا) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث لا يترتب على الإعفاء حق المكلف في استرداد المبالغ التي سبق أن سددها بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
إعفاء العقارات غير المسجلة من الضريبة عن الفترات السابقة
وتضمنت المادة الرابعة إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية لها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم إخطار المكلف بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.