بدأ العمل بقرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026، الخاص بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، والذي يضع قواعد جديدة لإرسال الإعلانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
وبحسب القرار، يُنشأ في دائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تابع لوزارة العدل، يتولى إرسال الإعلانات وتوثيق إجراءاتها والتأكد من وصولها إلى المعلن إليه، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
كيف يصل الإعلان؟
يجوز إرسال الإعلان من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول أو عبر البريد الإلكتروني، اعتمادًا على بيانات الاتصال التي يقدمها ذوو الشأن، أو البيانات التي يتم الاستعلام عنها من قطاع الأحوال المدنية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وتتضمن رسالة الإعلان عددًا من البيانات الأساسية، أبرزها بيانات القضية وموضوعها وصفة الشخص المعلن إليه، واسم المحكمة والمحضر المختص، وبيانات المعلن إليه، إلى جانب تاريخ ومكان الإجراء المطلوب إعلانه.
هل أي رقم هاتف أو بريد إلكتروني يصلح للإعلان؟
اشترط القرار أن تكون خدمة الهاتف المستخدمة صادرة عن مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن يكون البريد الإلكتروني تابعًا لجهة تقدم الخدمة وفق الضوابط والتراخيص المعتمدة.
كما يجب أن تتيح وسيلة الاتصال إثبات تاريخ ووقت إرسال الرسالة ووصولها، وإمكانية استرجاع البيانات الفنية اللازمة للتحقق من عملية الإرسال عند الحاجة.
متى يُعتبر الإعلان قد وصل؟
يُثبت وصول الإعلان بصدور إشعار من النظام الإلكتروني يؤكد وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلن إليه، على أن يتضمن الإشعار البيانات الفنية التي تسمح بالتحقق من عملية الوصول.
ويُعد مركز الإعلانات تقريرًا فنيًا عن كل إعلان، يتضمن بيانات المعلن إليه، ووسيلة الاتصال المستخدمة ومصدر بياناتها، وتاريخ وساعة إجراءات الإعلان، ونتيجة الإرسال، وما إذا كانت الرسالة قد وصلت أو تعذر وصولها وسبب التعذر.
ويوقع الموظف المختص على التقرير، ويُرفق به مستخرج مطبوع من نص الرسالة، ثم يُودعان بملف القضية.
ماذا يحدث إذا تعذر وصول الرسالة؟
يلتزم المركز بإثبات تعذر وصول الإعلان وسبب ذلك في التقرير الفني، بما يوفر سجلًا موثقًا لتسلسل إجراءات إرسال الإعلان ونتيجته.
وماذا عن سرية البيانات؟
ألزم القرار العاملين بمراكز الإعلانات بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، وحظر استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.
كما تحتفظ المراكز بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالإعلانات طوال المدة المقررة لحفظ ملفات القضايا.
وبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بعد نشره في الوقائع المصرية.