حماية أرواح العمال أولوية.. وزارة العمل تحدد مهلة 24 ساعة للإبلاغ عن الحوادث داخل مواقع الإنتاج.. وتلزم المنشآت بإعداد تقارير دورية عن إصابات العمال وتحدد موعد تقديم الإحصائيات في يناير ويوليو وتضع قواعد جديدة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 07:00 ص
حماية أرواح العمال أولوية.. وزارة العمل تحدد مهلة 24 ساعة للإبلاغ عن الحوادث داخل مواقع الإنتاج.. وتلزم المنشآت بإعداد تقارير دورية عن إصابات العمال وتحدد موعد تقديم الإحصائيات في يناير ويوليو وتضع قواعد جديدة وزارة العمل

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل خمسة قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تضمنت تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتنظيم الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، ووضع قواعد ومعايير الأمان في أماكن العمل، إلى جانب تحديد شروط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات، وتنظيم منح تراخيص التدريب في هذا المجال، وحملت القرارات أرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

 

إبلاغ عن الحوادث الجسيمة خلال 24 ساعة داخل المنشأة و48 ساعة خارجها

وحدد القرار رقم 248 لسنة 2026 بشأن نماذج وإحصائيات الأمراض العادية والمزمنة والمهنية والحوادث الجسيمة والإصابات، مواعيد إخطار الجهات الإدارية المختصة بالحوادث الجسيمة، حيث أوجب على المنشآت وفروعها الإبلاغ عن الحادث الذي يقع داخل المنشأة أو الفرع أو موقع العمل خلال 24 ساعة من وقوعه، بينما تمتد المهلة إلى 48 ساعة إذا وقع الحادث خارج حدود المنشأة أو الفرع أو موقع العمل.

وتضمنت الحالات التي تصنف باعتبارها حوادث جسيمة، الحوادث التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر، أو ينتج عنها عجز مستديم متوقع بنسبة 35% فأكثر، وكذلك الإصابات بحروق من الدرجة الثالثة أو أكبر، وإصابة أكثر من شخص في موقع العمل نفسه وفي وقت واحد، كما تشمل الحوادث الجسيمة الحرائق والانهيارات والانفجارات وتسرب المواد الخطرة التي تؤدي إلى توقف العمل لوردية واحدة أو أكثر.

وامتد نطاق القرار ليشمل حوادث الطرق أثناء نقل العاملين أو المترددين من مواقع العمل وإليها، متى كانت وسيلة النقل تابعة للمنشأة أو لجهة أخرى تعاقدت معها لنقل العاملين، وأدى الحادث إلى وقوع إحدى الخسائر البشرية المحددة بالقرار. كما شمل حوادث الطرق الخاصة بالعاملين في توصيل الطلبات والبضائع إلى العملاء باستخدام الدراجات النارية، سواء كانت مملوكة للمنشأة أو للعامل نفسه، متى ترتبت عليها الخسائر البشرية المحددة.

وألزم القرار المنشآت بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الفنية التي تتوصل إليها الجهات المعنية، ومنها وزارتا الداخلية والصحة، بشأن أسباب الحوادث الجسيمة، والتقديرات النهائية للخسائر البشرية والمادية فور إعدادها.

 

إحصائيات نصف سنوية للمنشآت التي يعمل بها 30 عاملا فأكثر

وفي إطار تنظيم متابعة الأمراض والإصابات داخل أماكن العمل، ألزم القرار المنشآت التي يعمل بها 30 عاملا فأكثر بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية تتضمن بيانات فعلية عن الأمراض العادية والمزمنة والمهنية، والحوادث الجسيمة وإصابات العمل.

وحدد القرار تقديم هذه الإحصائيات خلال النصف الأول من شهري يناير ويوليو على الأكثر، على أن تلتزم المنشآت بإرسال نسختين معتمدتين من الإحصائية خلال 15 يوما من تاريخ طلبها، باستخدام النماذج المرفقة بالقرار، مع الاحتفاظ بنسخة ثالثة بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

كما ألزم المنشآت وفروعها بإنشاء سجلات نوعية ورقية أو إلكترونية للبيانات المطلوبة، وتدوين المعلومات أولا بأول، والاحتفاظ بإحصائيات الأمراض والحوادث والإصابات تحت إشراف جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونص القرار على أن تقديم بيانات غير حقيقية ضمن الإحصائيات نصف السنوية يستوجب المساءلة القانونية متى ثبت عدم صحتها، حتى لو تم اكتشاف المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم البيانات، كما ألزم القرار المنشآت بتحليل البيانات وتقييمها وتصنيفها واستخلاص المؤشرات المتعلقة بمستويات السلامة، للاستعانة بها في تحديد مصادر الخطورة، وتقدير الاحتياجات الفنية للسيطرة على مخاطر العمل، ووضع توصيات للحد من تكرار الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

 

إنشاء أجهزة للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت التي تضم 50 عاملا فأكثر

وتناول القرار رقم 249 لسنة 2026 تحديد المنشآت وفروعها الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة.

ووفقا للقرار، تسري هذه الالتزامات على المنشآت التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر، بصرف النظر عن طبيعة علاقة العمل أو نمطها أو تبعية المنشأة، ويعامل كل موقع عمل منفصل جغرافيا أو إداريا باعتباره منشأة مستقلة لأغراض تطبيق القرار متى بلغ عدد العاملين فيه 50 عاملا فأكثر.

وألقى القرار مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة على صاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسؤول، بحسب الأحوال، مع الالتزام بوضع واعتماد سياسة للسلامة والصحة المهنية تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة والمتطلبات القانونية والمعايير المعتمدة.

كما أوجب توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتنفيذ سياسة السلامة والصحة المهنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات داخل المنشأة، وتعزيز ثقافة السلامة من خلال التوعية والتدريب ومشاركة العاملين في إجراءات الوقاية.

ويشمل الإطار التنظيمي للقرار المنشآت عالية الخطورة، التي قد تنطوي أنشطتها الصناعية أو الخدمية أو التخزينية على احتمالات مرتفعة لوقوع حرائق أو انفجارات أو انهيارات أو انبعاثات سامة أو إشعاعية أو بيولوجية، فضلا عن المنشآت متوسطة ومحدودة الخطورة، وفق طبيعة المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

 

قواعد ومعايير للأمان والوقاية من المخاطر في أماكن العمل

وتضمن القرار رقم 250 لسنة 2026 وضع قواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل، وتحديد الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر، بما يشمل مجالات متعددة ترتبط بطبيعة الأنشطة والعمليات داخل المنشآت.

وتغطي القواعد المنظمة جوانب السلامة المرتبطة بتشغيل المعدات والآلات، والتعامل مع المواد الخطرة، والوقاية من الحرائق والانفجارات، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالإشعاعات والملوثات والعوامل المؤثرة في صحة العاملين.

ويأتي القرار ضمن الإطار التنظيمي لتأمين بيئة العمل والوقاية من الأخطار المهنية، مع مراعاة التشريعات المنظمة للأنشطة المختلفة، بما فيها القواعد المتعلقة بالدفاع المدني والبيئة وتشغيل المعدات والأنشطة الصناعية والأنشطة التي تنطوي على مخاطر خاصة.

 

ترخيص لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في السلامة المهنية

ونظم القرار رقم 251 لسنة 2026 شروط وقواعد وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ونص على عدم جواز ممارسة هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل.

وحدد القرار مستويين للترخيص هما استشاري «أ» واستشاري «ب»، مع وضع شروط تتعلق بالمؤهل الدراسي والخبرة العملية والشهادات الدولية المعتمدة واجتياز الاختبارات التي تحددها الإدارة المختصة.

وبالنسبة إلى استشاري المستوى «أ»، اشترط القرار الحصول على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الهندسة أو الصيدلة أو الطب البشري أو الطب البيطري أو العلوم أو العلوم الصحية التطبيقية أو البيئة وإدارة المخلفات، إلى جانب خبرة عملية فعلية لا تقل عن 20 عاما في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتنخفض مدة الخبرة المطلوبة إلى 15 عاما للحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد فروع تخصص السلامة والصحة المهنية، مع استيفاء باقي شروط الترخيص.

كما اشترط الحصول على شهادة دولية معتمدة أو أكثر في المجال، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أو شهادة أساسيات التحول الرقمي، واجتياز الاختبارات المحددة، وألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أما استشاري المستوى «ب»، فتتضمن شروطه الحصول على مؤهل جامعي في التخصصات المحددة أو غيرها من التخصصات ذات الصلة التي تقرها اللجنة المختصة، وخبرة عملية لا تقل عن 15 عاما، تنخفض إلى 10 سنوات للحاصلين على الدكتوراه في أحد فروع تخصص السلامة والصحة المهنية، إلى جانب الشهادات والاختبارات المطلوبة.

ونظم القرار إجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات المطلوبة، ومن بينها السيرة الذاتية وأصل المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي السارية وصحيفة الحالة الجنائية وإثبات سنوات الخبرة والشهادات المهنية المطلوبة، فضلا عن شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات من الجهات المعتمدة.

كما نص على تشكيل لجنة بديوان عام وزارة العمل لمنح وتجديد التراخيص، تتولى فحص الطلبات ومراجعة المستندات وإبداء الرأي بشأنها، مع إنشاء سجل للتراخيص وقاعدة بيانات إلكترونية محدثة بأسماء الاستشاريين المرخص لهم ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وحدد القرار مهلة لا تتجاوز 15 يوما لفحص الطلب، وثلاثة أيام عمل لإخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص، كما نظم استكمال المستندات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض المسبب، والتظلم من قرار الرفض.

وبحسب القرار، يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد رسوم الترخيص والتجديد وفق فئات الاستشاريين؛ إذ تبلغ رسوم إصدار ترخيص استشاري «أ» 30 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه للتجديد، بينما تبلغ رسوم إصدار ترخيص استشاري «ب» 25 ألف جنيه، مقابل 20 ألف جنيه للتجديد. ويعفى الأشخاص ذوو الإعاقة الخاضعون لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من نصف الرسوم المقررة.

 

تنظيم تراخيص التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية

واستكملت وزارة العمل الإطار التنظيمي بالقرار رقم 252 لسنة 2026 بشأن قواعد منح تراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليشمل تنظيم البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة والنوعية والتخصصية الموجهة إلى تأهيل وتنمية معارف ومهارات الأخصائيين والفنيين وأعضاء الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية والمرشحين لعضويتها، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج تدريبية في هذا المجال.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة