ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب التابع لصندوق تحيا مصر..

لتوفير فرص عمل للشباب.. قانون جديد أمام مجلس النواب يعفي مركبات "تاكسي وربع نقل" تعمل بالغاز الطبيعي من الضرائب والجمارك.. تيسيرات وإعفاءات ومزايا تقدمها الدولة تشمل سداد قيمة السيارة بأقساط بفائدة مخفضة

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 01:00 ص
لتوفير فرص عمل للشباب.. قانون جديد أمام مجلس النواب يعفي مركبات "تاكسي وربع نقل" تعمل بالغاز الطبيعي من الضرائب والجمارك.. تيسيرات وإعفاءات ومزايا تقدمها الدولة تشمل سداد قيمة السيارة بأقساط بفائدة مخفضة سيارات ربع نقل ضمن مشروع صندوق تحيا مصر

كتب محمود حسين

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

ويتضمن مشروع القانون التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها للشباب.

 

يسري على المركبات المصنعة محليا

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل في مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج، التي يُخصصها صندوق "تحيا مصر" لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

 

الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 أنواع ضرائب وجمارك

ووفقا لمشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار اليها.
ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المُخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون مُلزماً بردها لصندوق "تحيا مصر".

 

تفاصيل المشروع

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة للنهوض بالاقتصاد المصري وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالًا لدور صندوق تحيا مصر وفقاً لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2015، الذي تضمن قيام الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات صغيرة للشباب وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن فخامة رئيس الجمهورية وجه صندوق تحيا مصر في وقت سابق، بإطلاق "المشروع القومي لتشغيل الشباب"، والذي يرتكز على توفير عدد من سيارات التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا سيارات ربع النقل وطرحها للشباب، من خلال منظومة عمل محددة، وشروط للاستفادة من المشروع، إذ يقوم الصندوق بالتعاقد لشراء سيارات بسعر مخفض وطرحها للشباب، ويسدد المستفيد قيمتها على أقساط بفائدة تقسيط مخفضة شاملة قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، ولتعظيم الفائدة وزيادة الإقبال على مشاركة الشباب في المشروع.

وتضمن مشروع القانون عدم تحمل الشباب لمختلف الضرائب السارية المستحقة على السيارة، وذلك بهدف تقليل العبء المادي على الشباب ودعمهم لزيادة العائد على مشروعهم، بما ينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة، بما يعد أحد صور الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي يستقل بها هؤلاء الشباب ويتحقق بها استقرار الأسرة والمجتمع.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد بخلاف مادة النشر، حيث حددت المادة الأولى من مشروع القانون نطاق سريان أحكامه بأن تسري على المركبات المصنعة محلياً، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، التي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب، وذلك بغرض قصر الاستفادة من هذه المعاملة القانونية الخاصة على المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.
وقررت المادة الثانية حكماً يقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها، شريطة أن يكون تخصيصها لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب المنفذ من خلال صندوق تحيا مصر.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة للضرائب والرسوم المشار إليها، بما ينعكس وبشكل مباشر على سعر هذه المركبات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروع القومي لتشغيل الشباب، إذ تنخفض أسعارها بقدر الضرائب والرسوم المقررة قانوناً عليها، بما يتيح تسليمها للشباب المستفيدين من هذا المشروع بأسعار مخفضة تقل عن أسعارها السائدة في السوق.

كما نص المشروع على قصر ميزة تحمل الخزانة العامة للدولة على ما تم سداده من الضرائب والرسوم المشار إليها المقررة قانوناً على مركبات المشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، مما يفرض قيدًا على المستفيد من إحدى هذه المركبات حفظاً للأغراض المتوخاة من المشروع القومي سالف البيان.

ونص مشروع القانون في المادة الثالثة، على فرض حظر على المستفيد من أي من هذه المركبات بعدم أحقيته في التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها أو انتهاء الأقساط أيهما أبعد بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصص له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة ويكون ملزماً بردها لصندوق تحيا مصر، وذلك لغلق السبل أمام أي محاولة لاستغلال هذه الميزة من جانب غيرهم.

وأناطت المادة الرابعة برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، إصدار قرار بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون حال صدوره.

 

ويأتي نص مشروع القانون كالتالي:

 

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على المركبات المصنعة محلياً، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، التي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

المادة الثانية

تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة

يحظر على المستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي لتشغيل الشباب التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها أو انتهاء الأقساط أيهما أبعد، بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة ويكون ملزماً بردها لصندوق تحيا مصر.

المادة الرابعة

يصدر بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة