هل تجب الزكاة في الأغنام التي يشتريها صاحبها ويقوم بتغذيتها ثم بيعها؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحةً الحكم الشرعي لزكاة الأغنام المعلوفة المعدة للتجارة، والشروط الواجب توافرها لوجوب الزكاة فيها، ومقدار النسبة المستحقة شرعًا.
هل تجب الزكاة في الأغنام المعلوفة؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأغنام التي يشتريها صاحبها ويقوم بتغذيتها بالعلف ثم يبيعها لا تجب فيها زكاة الأنعام؛ لأنها ليست من الأنعام السائمة التي ترعى من الكلأ المباح، وإنما هي أغنام معلوفة يعتمد صاحبها على توفير الغذاء لها.
وأوضحت الدار أن الحكم الشرعي في هذه الحالة يرتبط بالغرض من شراء الأغنام؛ فإذا كان صاحبها يشتريها بنية التجارة والبيع، فإن الزكاة تجب فيها باعتبارها من عروض التجارة، وليس باعتبارها من الأنعام التي تجب فيها الزكاة بشروطها المعروفة.
شروط وجوب الزكاة في الأغنام المعدة للتجارة
وبيّنت دار الإفتاء أن وجوب الزكاة في الأغنام المشتراة بغرض التجارة يتوقف على توافر عدد من الشروط، في مقدمتها بلوغ قيمة الأغنام النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إلى جانب مرور حول قمري كامل على امتلاكها، مع استمرار توافر شروط وجوب الزكاة.
كم تبلغ زكاة الأغنام المعدة للبيع؟
وأشارت الدار إلى أنه متى بلغت قيمة الأغنام المعدة للتجارة النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وجب إخراج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% من قيمتها عند وجوب الزكاة.
وبذلك، فإن الأغنام التي يشتريها صاحبها ويعلفها بقصد إعادة بيعها تخضع لأحكام زكاة عروض التجارة، متى تحققت شروط وجوب الزكاة المقررة شرعًا.