اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وتوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعى بالبورصة.. وهل تجب الزكاة في أموال أقرضتُها للناس؟ وما حكم البيع بالتقسيط؟ وهل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة؟

الجمعة، 02 أكتوبر 2026 07:00 ص
اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وتوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعى بالبورصة.. وهل تجب الزكاة في أموال أقرضتُها للناس؟ وما حكم البيع بالتقسيط؟ وهل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة؟ دار الافتاء

كتب لؤى على

تواصل دار الإفتاء حملتها "اعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.

 

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك).


وشهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى البعض.


ومن نماذج موضوعات الحملة التى ركزت عليها الدار مؤخرا كالتالي:

 

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة؟

يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يقوم باتخاذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة، وذلك بشرط توفر الضوابط الشرعية والقانونية، وأن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وفي أصولٍ مباحة مشروعة، خالية من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها مما يؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.

 

هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟

تجب الزكاة في المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.

 

ما حكم البيع بالتقسيط؟

لا مانِع شرعًا من بيع السلع بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.

 

هل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة حال الحياة؟

الأصل أن يسوي الإنسان بينهم في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء فإن كان هناك معنًى معتبرٌ في بعض أولادها يقتضي التفضيل، كالاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو المكافأة على البر، أو نحو ذلك، فإن التفضيل جائز حينئذٍ من غير إثم على من يفعل ذلك ولا حرج.

 

ما حكم الجمع بين نية العقيقة ووليمة الزواج في ذبيحةٍ واحدة؟

العقيقة ووليمة العرس سُنَّتان مؤكدتان، تُطلبان بحسب يسار المكلَّف وقدرته عليهما، شكرًا لله تعالى على تجدُّدِ نعمهِ وتتابُع مِنَنهِ، والأصلُ استحبابُ إفراد كلٍّ منهما بنية مستقلة عن الأخرى؛ طلبًا لكمال الامتثال، واستيفاءً لحِكَمِ كلٍّ منهما ومعانيه على وجهه التام، ولأن ما كان أكثر فعلًا كان أعظم أجرًا، سواء أكان ذلك بذبح شاتين لكلٍّ منهما، أم بما يقوم مقامها بالاشتراك في بدنةٍ أو بقرةٍ بسُبُعٍ فأكثر لكل واحدةٍ منهما، أو بأن يُفرد للعقيقة شاة أو ما يقوم مقامها، ويُعدَّ لوليمة العرس ما تيسَّر من الطعام، ومع ذلك فإنه إذا أراد المكلَّف الجمع بين ذبيحة العقيقة ووليمة العرس في وقت واحد بشاةٍ واحدة يذبحها بنية العقيقة عن نفسه، ويجعل لحمها طعامًا لوليمة زواجه، أجزأت العقيقة بهذه الشاة، وتحقَّقت وليمة العرس بما يحصل من الإطعام منها.

 

عقوق الوالدين وما لا يُعدُّ

عقوق الوالدين المحرَّم شرعًا هو كل ما يصدر من الولد -ذكرًا كان أو أنثى- من قولٍ أو فعلٍ يترتب عليه أذى أو إيلام ظاهرٌ للوالدين أو أحدهما، وبأيِّ نوعٍ كان من أنواع الأذى، قَلَّ ذلك أو كَثُر، فيشمل الأذى المادِّيِّ، كترك خدمتهما حيث احتاجا إليها، أو عدم قضاء حوائجهما مع القدرة على ذلك، والأذى المعنوي، كرفع الصوت عليهما، أو التأفف من كلامهما والتضجر منهما، أو نهرهما، أو هجرهما وقطع صلتهما.

ولا يدخل في العقوق ترك طاعتهما إن أمرا بمعصية، أو كان الطلبُ صادرًا عن تعنُّتٍ أو تحكُّمٍ لا مصلحة فيه، ولا قدرة للولد عليه.


 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة