نشبت مشاجرة بين أحد الأشخاص وعامل يعمل تحت إدارته، وحلف أثناء العمل بصيغة: «عليَّ الطلاق لم تشتغل معي»، وبالفعل ترك العامل العمل، ليتساءل الحالف عما إذا كان رد هذا العامل للعمل سيووقع طلاقاً على زوجته أم لا.
وأفادت الفتوى التى نشرها الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية بأن الصيغة المذكورة في السؤال تُعد يميناً بالطلاق، وأن اليمين بالطلاق لاغٍ ولا يقع به شيء.
عدم وقوع الطلاق على الزوجة
بناءً على الحكم الشرعي والقانوني، فإنه لا يقع طلاق على زوجة السائل نهائياً، بغض النظر عما إذا عاد العامل للعمل معه أو استمر في تركه للعمل.
وأوضحت دار الإفتاء بأن هذا التطبيق يأتى تنفيذاً للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929م، والتي تنظم أحكام اليمين بالطلاق وقصور أثره بالشكل الذى لا يترتب عليه وقوع الطلاق.