لائحة مجلس النواب الداخلية تحكم الرقابة على الأعضاء وتمنع تضارب المصالح.. إطار صارم لضمان النزاهة والشفافية.. اللائحة: لا بيع ولا شراء ولا تعاقد مع الدولة وإقرارات ذمة إلزامية.. والزام بفصل الثروة عن السلطة

السبت، 31 يناير 2026 04:00 م
لائحة مجلس النواب الداخلية تحكم الرقابة على الأعضاء وتمنع تضارب المصالح.. إطار صارم لضمان النزاهة والشفافية.. اللائحة: لا بيع ولا شراء ولا تعاقد مع الدولة وإقرارات ذمة إلزامية.. والزام بفصل الثروة عن السلطة مجلس النواب

نور على

ونحن نبدأ فصل تشريعى ثالث جديد مع تشكيل مجلس نواب يضم ٥٩٦ نائبا بينهم  مهن مختلفة وتخصصات متنوعة لا بد أن نضع  أمام الجميع أن المشرع  راعى  منع تضارب المصالح، ونظّمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بقانون عام 2016، واجبات الأعضاء، وألزمت النواب باتخاذ إجراءات واضحة ومُلزِمة لمنع تضارب المصالح، بما يضمن نزاهة العمل البرلماني وحماية المال العام.

حظر التعامل مع الدولة وبطلان أي تعاقد مخالف
نصّت المادة (371) على حظر تام لقيام عضو مجلس النواب، طوال مدة عضويته، بشراء أو استئجار أي من أموال الدولة أو أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء بالذات أو بالواسطة، كما يُحظر عليه بيع أو تأجير أي من أمواله لتلك الجهات أو إبرام عقود التزام أو توريد أو مقاولة معها، ويُعد أي تصرف من هذا القبيل باطلًا بطلانًا مطلقًا.


إقرارات الذمة المالية والهدايا تؤول للخزانة العامة


أوجبت اللائحة على النائب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.

كما ألزمت النائب بالإفصاح الفوري عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتسليمها للأمانة العامة لتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

قيود صارمة على التعيين وتولي المناصب


وفقًا لـ المادة (372)، يُحظر على النائب، فور إعلان انتخابه أو تعيينه، شغل وظائف بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات أو المنظمات الدولية طوال مدة العضوية، إلا في حالات محددة كالتدرج الوظيفي أو حكم قضائي أو نص قانوني.
كما قيّدت المادة عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة بشروط محددة، مع إلزام المخالف برد ما تقاضاه إلى الخزانة العامة.

 

فصل الملكية عن الإدارة خلال مهلة محددة

ألزمت المادة (373) عضو مجلس النواب بفصل ملكيته للأسهم أو الحصص عن إدارتها خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من أداء اليمين، وإلا تعيّن عليه التصرف فيها وفقًا لقواعد السعر العادل.

 

آليات فصل الأصول والإفصاح السنوي


حددت المادة (374) طرق فصل الملكية عن الإدارة، سواء عبر شخص اعتباري مستقل أو شخص طبيعي غير قريب حتى الدرجة الرابعة، مع حظر تدخل النائب في الإدارة.
كما ألزمت النائب بإخطار مكتب المجلس بعقود إدارة الأصول وتقديم تقرير سنوي عن نتائج الإدارة.

 

قيود على شراء الأسهم وزيادة الحصص

حظرت المادة (375) على النائب شراء أسهم أو حصص أو زيادة ملكيته فيها أثناء العضوية، باستثناء حالات محددة، أبرزها المشاركة في زيادة رأس مال شركة سبق له المساهمة فيها أو الاكتتاب في صناديق الاستثمار والسندات الحكومية، وبشرط الالتزام بالسعر العادل.

 

تعريف دقيق لمفهوم «السعر العادل»


أوضحت المادة (376) أن السعر العادل هو السعر السائد في السوق دون أي مزايا مرتبطة بصفة النائب، وفي حال عدم وجود سعر سوقي، يُحال الأمر إلى خبير مالي مستقل يعيّنه مكتب المجلس.

 

ضوابط الاقتراض والتسهيلات الائتمانية


قيدت المادة (377) حصول النائب على قروض أو تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط، بحيث تتم وفقًا لشروط السوق السائدة فقط، مع إلزامه بإخطار مكتب المجلس.

 

الإفصاح عن الوظائف والأنشطة المهنية


أوجبت المادة (378) على النائب الإفصاح عن أي وظيفة أو نشاط مهني أو تجاري أو زراعي أو صناعي يزاوله، وإخطار مكتب المجلس بأي تغيير يطرأ خلال شهر من حدوثه.

 

الإفصاح عن المصالح الشخصية أثناء المناقشات


نصّت المادة (379) على التزام النائب بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة عند مناقشة موضوع ذي صلة، ويقرر المجلس أو اللجنة مدى مشاركته في النقاش أو التصويت.

 

إنشاء وحدة متخصصة لتجنب تضارب المصالح

خصصت المادة (380) بالأمانة العامة وحدة لتجنب تعارض المصالح، تضم عناصر قانونية وفنية ومالية، لتقديم المشورة للنواب وضمان حسن تطبيق المواد المنظمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين مستقلين عند الحاجة.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة