نشرت الجريدة الرسمية قرارا لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارا رقم 451 لسنة 2025 لتعديل القرار رقم 2401 لسنة 2021 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم.
وتضمن القرار بأن يستبدل بنص البند 4 من المادة الأولى من القرار المشار إليه النص الآتي "ممثل عن صاحب العمل ويحل ممثل الجهة المنوط به قياس مستوى المهارة او إصدار شهادة القيد بوزارة العمل محل ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليه فئة عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات والتباع " فئة عمال النقل البرى " ويحل ممثل الإدارة العامة للمصايد والمكاتب والتابعة لها بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محل ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليه من فئة عمال صيد الأسماك .

