نرجو منكم بيان حدود السعى بين الصفا والمروة فى أداء المناسك، سؤال اجابت عنه دار الافتاء بالآتى: السعى لغةً: العَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ، وهو فوق المشى، ومنه أُخِذَ السعى بين الصفا والمروة؛ كما فى "تاج العروس" للعلامة أبى الفَيْض الزَّبِيدِي
وشرعًا: المشى بين جَبَلَى الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ فى نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].
والصَّفَا والمَرْوَة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد.
فأما الصفا: فهو مبتدأ السعى، وهو مكانٌ مرتفعٌ كان يتصل بجبل أبى قُبَيسٍ، مَن وَقَفَ عليه كان بحذاءِ الحجر الأسود.
وأما المروة: فهو منتهى السعى، وأصله مِن المَرْو، وهو جبلٌ فى الجهة المقابلة للصفا، كان يتصل قديمًا بجبل قُعَيْقِعَان.
ومِن المقرر شرعًا أن السعى يُبدَأُ به مِن الصفا ويُختَم بالمروة، ويُحسَبَ الذهابُ مِن الصفا إلى المروة شوطًا، والعَوْدُ مِن المروة إلى الصفا شوطًا آخَر، إلى تمام سبعةِ أشواطٍ.
والأصل فيه: حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» أخرجه الإمامان: أحمد فى "مسنده"، والترمذى فى "سننه".
قال العلامة ابن القَطَّان فى "الإقناع" : [وهو إجماعٌ، وسُنَّةٌ معمولٌ بها].
لمزيد من الفتاوى عن أحكام الحج اضغط هنا..