أمام المحكمة..

مجلس النواب يقر شروط الامتناع عن الشهادة ضد المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

الأحد، 09 فبراير 2025 02:19 م
مجلس النواب يقر شروط الامتناع عن الشهادة ضد المتهم بقانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه من الدرجة الثانية وزوجه فى 3 حالات، بشرط ألا تكون الجريمة وقعت على الشاهد أو أقاربه أو أصهاره أو أن يكون الشاهد هو الذى بلغ عن الجريمة أو أن هناك أدلة إثبات آخرى.

ونصت المادة كما أقرها المجلس: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

كما وافق على المادة (287) من مشروع القانون التى تنص على: تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ووافق على المادة (288) التى تنص على: سمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

ووافق على المادة (289)  التى تجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

ووافق على المادة (290)  التى تنص على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

أجازت  المادة (291)  التى أقرها المجلس  للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

ووافق على المادة (292) التى تنص على: يحوز  للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.

ووافق على المادة (293) التى تنص على: يجوز  للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أوأمام المحكمة

ووافق على المادة (294 ) التى تنص على: إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر كما هي لتحقيقه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة