اشترى سيارة ووجد بها عيبا ويرغب فى بيعها دون إعلام المشترى؟..الأزهر يجيب

الخميس، 20 فبراير 2025 12:16 م
اشترى سيارة ووجد بها عيبا ويرغب فى بيعها دون إعلام المشترى؟..الأزهر يجيب سوق السيارات
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية ، على سؤال: اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟، وجاء جواب المركز كالآتى:

ما تقوم عليه المعاملات في شريعة الإسلام هو التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ :«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». [أخرجه ابن ماجه]، ومن التراضي نفي الجهالة عن السلعة المُفضية إلى المنازعة وخلوها من العيوب.

فإذا كانت السيارة التي قمت بشرائها معيبة بعيب يُنقص من قيمتها، أو يفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها؛ فلا يجوز لك بيعها إلا بعد إظهار عيبها للمشتري؛ لأن إخفاء العيب غش وتدليس وأكل لمال الغير بالباطل وهو حرام شرعًا.

وللمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إن كان قبل القبض، كما يجوز له أخذ السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو الرد بالعيب مطلقًا بعد القبض؛ لحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: « قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]

وهو حق ثابت للمشتري قبل القبض وبعده سواء كان البائع عالمًا بالعيب قبل البيع أو جاهلًا به؛ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده".

وعليه؛ فلا يجوز للسائل بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة