وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام ۱۱۸ لسنة ۱۹٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، و۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و١۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن يُستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المُختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد.