تعديلات قانون الضريبة العقارية أمام مجلس الشيوخ.. إضافة حالات جديدة لرفع وإسقاط الضريبة.. تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن.. رفع حد إعفاء السكن الخاص لـ 8 ملايين جنيه بما يوازي 100 ألف جنيه قيمة إيجارية

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 05:00 م
تعديلات قانون الضريبة العقارية أمام مجلس الشيوخ.. إضافة حالات جديدة لرفع وإسقاط الضريبة.. تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن.. رفع حد إعفاء السكن الخاص لـ 8 ملايين جنيه بما يوازي 100 ألف جنيه قيمة إيجارية مجلس الشيوخ- أرشيفية

كتب محمود حسين

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، في جلساته العامة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

أهمية الضريبة العقارية


وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الضريبة على العقارات المبنية تمثل أحد المكونات الرئيسة للبنيان المالي للدولة، وأداة لتحقيق العدالة الضريبية عبر إدماج الثروة العقارية في الوعاء الضريبي العام، بما يضمن توزيعا متوازنا للأعباء العامة دون الإخلال بحماية السكن الخاص والبعد الاجتماعي للأسر المصرية، وقد أرسي قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 الإطار المنظم لذلك على نحو يضبط الثروة العقارية ويدمجها في منظومة ضريبية منضبطة تدعم موارد الدولة في إطار من العدالة والاستقرار، غير أن التطبيق العملي للقانون، في ظل ما شهدته الدولة من متغيرات اقتصادية واجتماعية واتساع ملحوظ في حركة العمران، كشف عن الحاجة إلى تحديث بعض أحكامه وآلياته الفنية، فقد تجاوز الواقع الاقتصادي والعقاري عددًا من الأدوات والمعايير الموضوعة عند صدور القانون المشار إليه، الأمر الذي بات يستلزم إعادة النظر في بعض جوانب المنظومة التشريعية، بما يعزز فاعليتها وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة، ويعالج ما ظهر من قصور في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وغيرها من الجوانب التطبيقية.

وتابع التقرير أنه في ضوء ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة استجابة لهذه التحولات، ولتوفير إطار تشريعي محدث يتسق مع المعايير الحديثة للإدارة الضريبية، ويؤسس لمرحلة أكثر انتظامًا ودقة في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية وتنبع أهمية هذه التعديلات من كونها تنظر إلى الضريبة المشار إليها باعتبارها منظومة ديناميكية تتأثر بحركة المجتمع وتطور الاقتصاد، لا نظاما جامدا، بما يقتضي مراجعتها وتطويرها لضمان استمرار اتساقها مع الواقع العملي ومتطلبات الإدارة المالية للدولة، وبذلك تمثل التعديلات المقترحة خطوة تشريعية تستهدف تحسين بنية النظام القائم، وتعزيز كفاءته وتهيئة بيئة قانونية أكثر ملاءمة ومرونة لتطبيق الضريبة على أسس من الحوكمة والرقمنة، وبما يمهد لبناء منظومة ضريبية أكثر قدرة على الاستجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

الفلسفة التشريعية والأهداف العامة المشروع القانون

يأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناء الدولة الإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة ويتطلق المشروع من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرفعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط

وترتكز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بحماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين، أما المحور الثاني يتعلق بتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون بما يجعلها أكثر دقة ووضوحا وانضباطا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات.

ويأتي المحور الثالث لترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي، وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه بهذه الفلسفة المتكاملة يسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

الإطار العام والملامح الأساسية المشروع القانون


وفقا للتقرير، جاء مشروع القانون في أربع مواد، ثلاث مواد موضوعية بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4) فقرة أولى) و (١٤)، و(١٦)، و (۱۷) الفقرة الرابعة، و (۱۸) الفقرة الأولى بند "د)، و(۱۹)، و (۲۰) الفقرة الأولى)، و (۲۱)، وقد انصبت التعديلات على النحو الآتي:

المادة (4) فقرة أولى: تم التأكيد على سريان التقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح للمصلحة إجراء التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافي.

وفي المادة (14) جاء التعديل متسقا مع تعريف المكلف الوارد بالقانون، وميسرا للإجراءات بالسماح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد، كما أجيز التحول التدريجي في تقديم الإقرارات إلى النظم الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية للإقرار واستحدث نص يوجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.

وبحسب المادة (16): أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر إلى جانب حقه في الطعن على التقدير، كما أضيفت وسيلة إيداع الطعن إلكترونيا تيسيرًا على المكلفين، وألغيت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

بينما جعلت المادة (17) الفقرة الرابعة جعلت الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين، وعلى ذات النسق المتبع في الضريبتين على الدخل والقيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن لا يمنع من تحصيل الضريبة.

وتضمن تعديل المادة (18) الفقرة الأولى بند "د"، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته - مراعاة للبعد الاجتماعي - ليصبح 50000 جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مع تخويل مجلس الوزراء سلطة زيادة هذا الحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

والمادة (19) تضمنت إضافة حالتين جديدتين لحالات "رفع الضريبة" تمثلت في تعذر استغلال العقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة بعد أن كان النص قاصرا على عدم القدرة على الانتفاع فقط، وكذلك عدم التمكن من الاستغلال بسبب تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا.

وأجازت المادة (20) الفقرة الأولى، لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء ذاتها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع - كتهدم العقار - تخفيفا للأعباء عن كاهل المكلفين.

المادة (21) أسندت البت في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلا من لجان الحصر والتقدير تيسيرا للإجراءات على أن يكون قرار لجنة الطعن - حال رفض طلب الرفع - نهائيا، باعتبار أن هذه النهائية تعد شرطا للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

فيما تضمنت المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23) و (27)، فضلا عن إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا)، وذلك على النحو الآتي:

المادة (23) فقرة أخيرة، أضيفت فقرة تخول وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم، تيسيرا على المكلفين.

المادة (27) فقرة أخيرة أضيفت فقرة تقضي بوضع حد أقصى لقيمة مقابل التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق.

وأجازت المادة (29) مكررا، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بالمتبع في الضريبتين على الدخل والقيمة المضافة، وتشمل هذه الحالات الوفاة عن غير تركة ظاهرة، أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو الإفلاس الذي أقفلت تفليسته، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال للتنفيذ كما خصصت لجانا يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه للنظر في طلب الإسقاط.

أما المادة الثالثة فتضمنت حكمًا مؤقتًا يقضي بإعفاء المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد أصل دين الضريبة المستحق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المعروض، مع تخويل وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الرابعة تضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الاقتصادية والمالية



جاءت التعديلات الأبرز والأهم التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية عند مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة (18) الفقرة الأولى - بند د، حيث تضمن مشروع الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص حسب القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه بالقانون القائم والتي توازي 2 مليون جنيه كتمليك، إلى 50 ألف جنيه بما يوازي نحو 4 ملايين جنيه للتمليك، وقررت اللجنة زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بما يوزاي 8 ملايين جنيه لسعر الوحدة بالتمليك.

وأوضح التقرير البرلماني أنه استظهرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة - وفقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية - في تعديله للبند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) ورفعه حد الإعفاء المقرر للمسكن الخاص من أربعة وعشرين ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، إنما جاء استجابة واعية للبعد الاجتماعي في ظل ما شهدته البلاد من تصاعد في معدلات التضخم، وما ترتب عليه من تأكل فعلي في القوة الشرائية للنقود ،كما أن ما قرره المشروع من تخويل مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام، يمثل أداة تشريعية مرنة تجسد مفهوم "العدالة المتحركة"، وتتيح مواكبة التحولات الدورية في مستويات الأسعار وكلفة المعيشة دون جمود تشريعي.

وقالت اللجنة في التقري،ر أنه إذ تقدر اللجنة هذا التوجه، ورأت أن مجرد رفع حد الإعفاء إلى خمسين ألف جنيه - من حيث المبدأ - يعد تأكيدا على أن الحد المعمول به حاليا بات غير معبر عن الحد الأدنى الحقيقي للسكن الملائم للأسرة، وقد درست اللجنة هذا التعديل في ضوء الفلسفة الحاكمة للضريبة على العقارات المبنية، واستقر في وجدانها أن هذه الضريبة في الفكر الضريبي - لا تقوم على مجرد تحقق الدخل العقاري، وإنما ترتكز على معادلة أكثر عمقا - قوامها المواءمة بين المقدرة التكليفية والمنفعة الاقتصادية فالأصل في الضريبة على العقارات المبنية هو الخضوع، بينما يظل الإعفاء استثناء تمليه اعتبارات اجتماعية دقيقة من بينها ما تتصل بحماية السكن الخاص للأسرة، لا بحماية الثروة العقارية في ذاتها، وبمعنى أدق، فإن عقد الإعفاء يمثل نطاق الحماية التشريعية للحد الأدنى من المنفعة المعيشية بينما يعد ما يتجاوز هذا الحد وعاء للثروة يقع - بطبيعته - في دائرة التكليف.

وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أن الفكر الضريبي المقارن يتجه - غالبا - إلى التمييز بين العقار بوصفه ضرورة معيشية، والعقار بوصفه وعاء للثروة والرفاهية فالسكن الرئيس للأسرة يمنح إعفاء أو تخفيفا خاصا، غير أن هذا الإعفاء لا يكون مطلقا، وإنما يربط بسقف مالي واضح اتساقا مع مبدأ التوازن بين صون الحق في السكن الملائم، وضمان عدم تسرب الإعفاء إلى نطاق الرفاهية والثروة الفائضة، وإذ استقر حد الإعفاء في التشريع المصري لسنوات طويلة عند مستوى جامد، رغم التحولات في هيكل الأسعار، فقد ترتب على ذلك تآكل حقيقي في القيمة الفعلية للإعفاء، بما أدخل - عمليا - عددًا غير قليل من الوحدات في دائرة الخضوع الضريبي، على نحو قد لا يتماشى مع مبادئ الحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أنه استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، ولو كانت مشغولة بغير عوض كالمسكن الخاص، لا يعد عدوانا على الملكية الخاصة ولا إخلالا بمبدأ العدالة الاجتماعية، لأن الضريبة - في أساسها الدستوري - فريضة مالية تقتطع من المال الخاص للممول مساهمة في الأعباء العامة، ولا ترد على رأس المال ذاته بل على الدخل الذي يدره المال، وقد فرقت المحكمة تفرقة حاسمة بين الأرض الفضاء التي تعد رأسمالاً جاملا لا يدر دخلاً بطبيعته، ومن ثم لا يجوز فرض ضريبة عليه، وبين العقار المبني الذي أعد بحكم طبيعته الإدرار دخل، سواء تحقق هذا الدخل فعليا عند شغله بعوض، أو تحقق حكما عند شغله بغير عوض باعتبار أن هذا الشغل بغير مقابل لا ينفي صفة الدخل، بل يعكس حرية المالك في توجيه منفعة عقاره إلى نفسه، وهو اختيار لا يغير من الطبيعة الاقتصادية للمال كمصدر لإنتاج دخل، وبما أن وعاء الضريبة يحتسب على أساس القيمة الإيجارية القانونية بوصفها دخلاً حكمياً مقدرًا، فإن الضريبة تكون قد انصرفت إلى الدخل لا إلى أصل الملكية

إعفاء السكن الخاص


وانتهت اللجنة بعد دراستها المستفيضة للأمر واضعة تحت بصرها معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام 2015 (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014) وحتى عام 2024، ومستصحبة في تقديرها زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء وكذا الواقع السوقي للقيمة الإيجارية إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه، موضحة أنه قد أسست اللجنة انتهاءها إلى ذلك باعتبار أن هذا التعديل يعد توزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي ولا سيما أن سوق العقارات المصرية قد شهد ارتفاعات اسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها بحكم اللزوم وفي ذات الحدود نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصوراً على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنا رئيسيا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقاً بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.

توصيات اللجنة


أكد التقرير أنه تبين للجنة أن المادة (16) من القانون المشار إليه قد استحدثت - بموجب التعديل - حقا مستقلا للمكلف في الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه القائم في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية وحدد المشرع ميعاد هذا الطعن بستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة (15) من القانون غير أن هذه الأخيرة - وهي التي لم تكن محل تعديل بمشروع القانون المقدم من الحكومة - ما زالت في صياغتها الحالية تقتصر على الإخطار بأعمال التقدير فحسب دون أن تمتد إلى الإخطار بنتيجة الحصر ذاتها، وهو ما يترتب عليه عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يرتب عليها المشرع بدء سريان ميعاد الطعن، ولما كان الأصل المستقر أن مواعيد الطعن لا تنفتح إلا بإخطار صحيح وكامل، فإن استحداث حق الطعن على نتيجة الحصر بنص المادة (16) يقتضي - من باب الاتساق التشريعي - إدخال تعديل متناظر على المادة (15) ليشمل الإخطار بنتيجة الحصر إلى جانب أعمال التقدير تحقيقا للتكامل بين النصوص المنظمة للإخطار وضمانا الفعالية حق المكلف في الطعن وإذ لم تكن المادة (15) ضمن نطاق الإحالة، فقد أثرت اللجنة الاكتفاء بالإشارة إلى هذا الأمر في تقريرها المعروض على سبيل التوصية التشريعية ليكون ذلك تحت بصر المجلس.


وقالت اللجنة إنه بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، وأحاطته بحثا وتمحيصا، واستبانت ما دار حوله من مناقشات مستفيضة بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون - بالصيغة التي استقرت عليها بعد إدخال التعديلات اللازمة - قد جاء متسقا مع أحكام الدستور، وأن اللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، فإنها ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرافقة المعدلة مع توصيتها بتعديل المادة (15) من قانون الضريبة على العقارات المبنية.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة