الإدارية العليا تلغى إنهاء خدمة أستاذ جامعى: الحبس لا يعد انقطاعا عن العمل

الأحد، 21 ديسمبر 2025 02:45 م
الإدارية العليا تلغى إنهاء خدمة أستاذ جامعى: الحبس لا يعد انقطاعا عن العمل مجلس الدولة

0:00 / 0:00
كتب - أحمد عبد الهادي

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدة أن الانقطاع عن العمل الناتج عن ظرف قهري، وعلى رأسه الحبس، لا يُعد هجرًا للوظيفة ولا يبرر إنهاء الخدمة، وأن أي قرار إداري يصدر على خلاف ذلك يكون باطلًا ومستوجبًا للإلغاء.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة (موضوع)، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 1455 لسنة 2023، فيما تضمنه من إنهاء خدمة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1 يناير 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

 

تفاصيل الحيثيات

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بدعوى الانقطاع عن العمل يجب أن يستند إلى صحيح القانون، وفقًا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مشددة على أن الانقطاع الذي يرجع إلى سبب قهري، مثل الحبس، لا تتوافر فيه قرينة الاستقالة الضمنية ولا يعبر عن إرادة هجر الوظيفة.

وأوضحت المحكمة أن المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات أقامت قرينة قانونية مفادها اعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر دون إذن، ولم يعد خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع، غير أن هذه القرينة تنتفي إذا عاد العضو خلال مهلة الستة أشهر، خاصة إذا كان الانقطاع لسبب خارج عن إرادته. وفي هذه الحالة، لا تملك الجامعة إنهاء خدمته، ويظل من حقها فقط مساءلته تأديبيًا دون المساس بمركزه الوظيفي.

وشددت المحكمة على أن الحبس يُعد ظرفًا قهريًا مانعًا من العمل، سواء وقع أثناء مباشرة الوظيفة أو خلال إجازة مرخص بها، لافتة إلى أن هذا الظرف القهري ينفي نية ترك العمل ويحول دون تطبيق قرينة الاستقالة الضمنية.

 

الرقابة القضائية على القرار الإدارى تقتصر على التحقق من صحة السبب

كما أكدت «الإدارية العليا» أن الرقابة القضائية على القرار الإداري تقتصر على التحقق من صحة السبب الذي أفصحت عنه جهة الإدارة صراحة في قرارها، دون جواز افتراض أسباب أخرى أو تحميل القرار على غير ما قام عليه، مشيرة إلى أن القرار محل الطعن صدر تأسيسًا على سبب الانقطاع عن العمل، وليس على إنهاء الخدمة بحكم جنائي، وهو ما يجعله مشوبًا بمخالفة القانون.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه صدر على غير سند صحيح من القانون، بما يستوجب إلغاؤه، مع التأكيد على أن ذلك لا يحول دون حق جهة الإدارة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تأديبية في حدود القانون، حال ثبوت إخلال العضو بواجبات وظيفته.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة