التأمينات الاجتماعية تحدد إجراءات الإخطار بإصابات العمل وأنواعها

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 07:00 ص
التأمينات الاجتماعية تحدد إجراءات الإخطار بإصابات العمل وأنواعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كتبت بتول عصام

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صاحب العمل ملزم بإخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة بين عماله، مع تقديم المستندات اللازمة، مشيرة إلى أنه في حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار، يحق للمؤمن عليه أو من ينوبه أو المستحقين عنه تقديم الإخطار مباشرة.

 

حالات إصابة العمل

وأوضحت الهيئة أن إصابات العمل تشمل عدة حالات، منها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون، أو الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، وكذلك الإصابات الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق الناتج عن العمل، إضافة إلى الحوادث التي تقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

 

الفئات المستحقة

وأكدت الهيئة أن أحكام تأمين إصابات العمل تسري على عدد من الفئات، تشمل العاملين بالقطاع الخاص تحت سن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، وأيضًا الملتحقين بالعمل بعد سن الشيخوخة شريطة عدم شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان حماية العمال والمستحقين.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب