هل يدخل التبرع لدور المسنين ضمن مصارف الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 01:51 م
هل يدخل التبرع لدور المسنين ضمن مصارف الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء

كتب محمد تهامى زكى

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا من منح المؤسسات التي تقوم على رعاية المسنين من مال الزكاة ما دامت تقوم على رعايتهم.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على منصة X، على سؤال ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟، قائلة: "لا مانع شرعًا من إعطاء المؤسسات التي تقوم على رعاية المسنين من مال الزكاة ما دامت تقوم على رعاية المسنين، وذلك عند انعدام أموال الصدقات والتبرعات في هذا المجال، مع تقديم الأشد احتياجًا منهم على غيرهم، شريطة التَّأكُّد من مراعاتها للشؤون التنظيمية الخاصة بهذا الأمر".

 

الإفتاء
الإفتاء

وسبق أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يوسف أحمد من محافظة سوهاج، قال فيه: "زكاة الذهب أبدأ أطلعها وأنا عندي كام جرام؟"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب النصاب، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، مبينًا أن الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المدخر أو المُكتنز، أما ذهب الزينة المستخدم للزواج أو للزينة الشخصية فلا زكاة فيه.

وأضاف شلبي أنه إذا كان لدى الشخص ذهب من عيارات مختلفة، كـ18 و21، فيجب تحويل قيمة كل الذهب إلى ما يعادل قيمته بالمال على أساس عيار 21، ثم جمعها معًا لمعرفة هل بلغت النصاب أم لا، فإن وصلت قيمة الذهب إلى ما يعادل 85 جرامًا من عيار 21 أو تجاوزتها وجبت الزكاة فيه.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب