التأمينات الاجتماعية توضح شروط التأمين على عمال الصيد

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 10:40 ص
التأمينات الاجتماعية توضح شروط التأمين على عمال الصيد الصيادين

كتبت بتول عصام

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضوابط وخطوات اشتراك عمال الصيد ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة لمد الحماية التأمينية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وتوفير غطاء اجتماعي يضمن لهم ولأسرهم الأمان والاستقرار المعيشي.

وأوضحت الهيئة أن التأمين يشمل الصيادين الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، وفقًا لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

وللاشتراك يتعين على الصياد التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وتقديم استمارة بدء اشتراك مؤمن عليه (نموذج رقم 43)، مرفقًا بالمستندات التالية:

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الصيد السارية الصادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مع مطابقتها على الأصل.

- تقرير طبي من الجهة المختصة بـ التأمين الصحي يفيد اللياقة الطبية لمهنة الصيد، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الكشف الطبي وفق بروتوكول التعاون مع هيئة التأمين الصحي.

وأكدت الهيئة أن مدة سريان بطاقة الصيد تعتبر مدة اشتراك تأميني، ويلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عنها، مشيرة إلى أنه في حالة وفاة الصياد المؤمن عليه، يحق لورثته أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد وحتى تاريخ الوفاة أو انتهاء البطاقة – أيهما أقرب – وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب صرف الحقوق التأمينية.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب