أقر قانون المرور الحالى فى مادتين رقم 375 و376 التصالح فى مخالفات مرورية مع المشاة وسائقى الأتوبيسات، والترام ويقوم بتحرير محاضر التصالح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ومنها:
ومنها مادة (375) أجازت الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية، وهي:
1- عدم سير المشاة على الأرصفة فى حالة وجودها.
2- عدم إستخدام المشاة لممرات عبور المشاة فى حالة وجودها.
3- إختراق المشاة للصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.
والمادة (376) يجوز قبول الصلح فى المخالفات المبينة فى المادتين السابقتين من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتي بياناتهم:
1- رجال القوات المسلحة وتحول مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية المختصة إلا إذا قبلوا الصلح ودفعوا قيمته.
2- سائقوا مركبات النقل العام (أتوبيس – ترام – مترو) منعا لإعاقة المرور وتعطيل السيارات عن آداء واجبها فى خدمة الجمهور، ومع ذلك فلهم الحق فى قبول الصلح ودفع قيمته خلال المهلة المحددة فى المادة 378 من هذه اللائحة.
3- المخالفون الذين يرتكبون عدة وقائع متصلة بعضها ببعض يجوز الصلح فى بعضها دون البعض الآخر.
4- أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربى أو الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة