الاحتفاظ بالدولار مش جريمة.. 4 شروط لاتهام شخص بالإتجار فى العملة

الخميس، 23 يناير 2025 03:27 م
الاحتفاظ بالدولار مش جريمة.. 4 شروط لاتهام شخص بالإتجار فى العملة القانون يتيح الاحتفاظ بالعملات الأجنبية ولكن ليس للإتجار فيها - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرا، للبنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والتي من بينها تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية.

وشهدت الفترة الماضية قيام العديد من صانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوبرز والبلوجرز، وغيرهم ممن يتعاملون مع مواقع السوشيال ميديا، ببث فيديوهات ومحتوى على هذه المواقع مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى، ثم التعامل بهذه العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وهو ما أدى إلى إثارة الجدل حول أحقية هؤلاء الذين يحصلون على أموال بالعملة الأجنبية بالاحتفاظ بها في منازلهم أو تحويلها إلى عملة محلية بطريق غير مشروع.

وجاء الدليل الاسترشادي في ضوء التكليف الصادر من النائب العام؛ بشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن، في إطار حرص النيابة العامة على الصالح العام وقد انتهت إلى بعض النقاط الواجب مراعاتها إبان نظر جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية على النحو الآتي:

- أي دخل بالعملة الأجنبية يخضع لرقابة البنك المركزي

أولا: أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.

واستندت النيابة العامة إلى هذا الرأي طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخيص

ثانيا: يجب مراعاة أنه قد ترتبط الجريمة مارة البيان بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.

بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .

- احتفاظ الافراد بالعملة الأجنبية أمر سائغ ومشروع

ثالثا: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

ويتم الاعتماد على ذلك من نص المادة 212 من القانون والتي تنص على أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

- لا يجوز تحريك دعوى اتجار بالعملة في غير حالات التلبس

رابعا: الجريمة محل البحث من جرائم الطلب، ومن ثم يجب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع على النحو الذي نظمه القانون 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ.

وباستقراء نص المادة المذكورة يتبين وبجلاء أن المشرع قد وضع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما دون حالات التلبس، إذا فالتمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.

- مراعاة عدم التوسع في حالات التلبس بجريمة الاتجار بالعملة

خامسا: يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة 238 من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط، مع عدم اعتبار أن ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها - مخدرات مثلا - وضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي؛ من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية.

- ضرورة قيام البنك المركزى بطلب تحريك الدعوى في جرائم الاتجار بالعملة

سادسا : لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة ٢٣٨ من القانون










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة