وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فقد تم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، على النحو الاتى:
نسبة 50 %خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ:
ويشمل المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,و قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
نسبة 30 %خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب:
ويشمل باقي انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار وذلك للمشروعات الاستثمارية الاتية:
وفى جميع الاحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثماري 80 %من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
نسبة من (35%-55%) للمشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي تم تحديدها وفقاً للمادة 11 وذلك على النحو التالي: وفقاً للمادة (11) مكرر، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذ المادة، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المُتحقق من مُباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة