ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته، حتى تنقلب حياتهم رأسا على عقب، وما كان ينتظر الزوجين تحقيقه يتحول إلى كابوس من وجهه نظرهم ليتهربوا من الالتزام بمسئوليته، فالطبيعى أن يطيرا الزوجين فرحا حال سماعهم خبر-الحمل- ولكن عند الخلاف البديهيات تتحول إلى مشكلة، ليرفض الزوج سداد المصروفات وأحيانا يتخلف عن الاعتراف بالنسب، وتستخدم الزوجة النفقات كسلاح لتعذيب زوجها والانتقام منه.
خلال السطور التالية نرصد الرأى القانوني لمحكمة الأسرة فى نفقات الأطفال-ومصروفات الولادة- والمستلزمات الخاصة بالصغير بعد ولادته من ملابس وأدوات واحتفال، وهل الزوج ملتزم بمصاريف الحمل والولادة سواء كان فى المستشفيات الحكومية أم الخاصة، وكيف حمى القانون مصلحة الأطفال وقدمها على حقوق الزوجين.
- قانون الأحوال الشخصية أوضح أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها فى عصمة زوجها، ولكن عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000، أوضح أن حقوقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، ونفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية.
- القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
-يحدد أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار حددتها القانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل.
-كما تستحق الزوجة إلى أجر الرضاعة بعد ولادتها كما أن أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، ونفقة للصغار، ومصروفات علاجهم والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء"، وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة.
-للزوجة قبل وقوع الطلاق استحقاق الأجور نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر مسكن الحضانة.
- للزوجة حق فى النفقات تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التى تحتاجها لتعيش حياة لائقة.
- تشمل الأجور نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها.
-لا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
- تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية.
-حال أن كانت ظروف الزوج تسمح بمصاريف الولادة فى المستشفيات الخاصة فالقانون يلزمه بسداد هذه النفقات دون تخفيض.
-وتقدم الزوجة دعوى مصروفات العلاج للحمل والولادة مرفقة بـ الأوراق الخاصة بالإشاعات والتحاليل وروشتات العلاج، وكذلك فاتورة المستشفى بالولادة حال امتناعه عن السداد.
- ثمن الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للزوجة فى الولادة من مصاريف الولادة للزوجة وتعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة.
-تقدر مصروفات العلاج حسب حالة الزوج المالية يسرًا وعسرًا بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق وعما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
- كما القانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
- أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة