نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة المولد النبوى الاثنين 15 سبتمبر المقبل.
فقرر القانون فى مواده الحق فى الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط.
فنصت المادة 52 من القانون أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وأكدت دار الافتاء، أن المراد من الاحتفال بـ ذكرى مولد النبي الشريفهو إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.
والاحتفال بـ مولد النبي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرحٌ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان ،وولد النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة