مخالفات تجيز إنهاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:00 ص
مخالفات تجيز إنهاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. تعرف عليها جامعة القاهرة - ارشيفية

كتب محمد عبد الرازق

وضع القانون رقم 149 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، عددًا من الضوابط تجيز إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية حال ارتكابه عددا من المخالفات المنصوص عليها بالقانون.

ونصت المادة 22 من القانون أن اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات، بناء على عرض مكتب البعثات المختص، أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.

ويكون للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية، وفى جميع الأحوال، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة 23، على الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب


الموضوعات المتعلقة