ضوابط جهات التنقيب عن البترول والثروات المعدنية للحفاظ على الموارد المائية

الجمعة، 12 أبريل 2024 07:00 م
ضوابط جهات التنقيب عن البترول والثروات المعدنية للحفاظ على الموارد المائية حقول بترول أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، و تقنين الاستخدامات المائية مع ضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار من خلال فصل متكامل بالتشريع، بالنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنین بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير الأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسیات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

وتلتزم الجهات القائمة طبقا لنص المادة 76، بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ویسری هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها، وفي حالة المخالفة يواجه غرامة تصل من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.

كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام لأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا، ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.

ومنح القانون للجهة المختصة، الحق في التصرف والاستغلال للآبار التي تنفذها ، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2018، وقانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة