تتنوع أسباب الزوجات والأزواج بالدعاوى القضائية فى محاكم الأسرة، وأبرزها الخلافات والشكوي بسبب - رد مقدم الصداق- والاتهامات المتبادلة بين الزوج وزوجته على المقدار -المالي- أو -العيني- المدفوع للزوجة وادعاء صوريته من بعض الزوجات.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى الأختلاف بين الزوجان في مقدار المهر.
-وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
-كما أن الزوجة يجب أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
-الحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
-لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها .
-عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 .
- يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين .
-إن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى .
-إن لم يقبل الزوج ورفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
-وتشمل الخطوة الثانية لطلب الخلع تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة حيث ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة.
- وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة، دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
-على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة