تعرف على ضوابط إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.. بالقانون

الخميس، 14 مارس 2024 08:00 ص
تعرف على ضوابط إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.. بالقانون وزارة المالية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 202،  توقيت ومحددات تقديم القوائم المالية والحساب الختامي، حيث نصت المادة 62 من القانون على أن يصدر الوزير سنويًا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي :

( أ) تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المـالية وحسابها الختامي إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات .

(ب) تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المـالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات .

(جـ) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية علي القوائم المـالية والحساب الختامي للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

ووفقا للمادة 63 ، تلتزم كل جهة إدارية بإعداد القوائم المـالية والحساب الختامي الخاصين بها متضمنة جميع البيانات المـالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخري تطلبها الوزارة .

ونصت المادة 64 على أن تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المـالية ، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية في السنة المـالية والإطار الموازني متوسط المدي ، وتقديمها إلي الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة ، حال حدوث ذلك ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 65 على أن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المـالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلي كل من الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيــط فيمـا يخــص الاستثمارات ، والوزارة المختصة أو الجهــة المستقــلة ، خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المـالية والحساب الختامي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم فيها الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاسـتراتيجية المحـددة لها .

وتعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المـالية المنتهيــة وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون ، ويشتمل علي القوائم المـالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المـالية ، وتعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتمــاعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة ، وذلك وفقا للمادة 66 من القانون

كما تنص المادة علي أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المختصة بشئون التخطيط ببيانات المتابعة .

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط بتقديم تقاريرها .

وتحال الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تنص المادة 67 على أن تحال مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتــاج الحربي ، وبيــاناتها التفصيليــة بعد إجــراء جميع التسويات التعــديلية اللازمــة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المـالية .

 

ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المـالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المـالية ، ويرسل نسخة منها إلي مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة